نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 130
وأمّا لو وهبه للحجّ في غير الموسم فلا يجب القبول لعدم تكميل الاستطاعة به إلَّا أن وهبه قبلا ولكن بقي إلى الموسم بلا ردّ ولا قبول فيجب القبول في الموسم وكيف كان يجب على الموهوب له الحجّ وإن لم يكن قادرا على إنفاق العائلة لعدم وجوبه عليه حينئذ بخلاف الهبة المطلقة أو المخيّرة بين الحجّ وغيره فإنّ إنفاق العائلة واجب إذا كان واجبا فهو كسائر الواجبات مقدّم على الحجّ لكونه واجبا مطلقا بخلاف الحجّ فإنه واجب مشروط بالاستطاعة وهي مفقودة مع الإتيان بواجب آخر من الإنفاق وغيره ولعلّ الأخبار الدّالة على اشتراط الإنفاق للعائلة في تفسير الاستطاعة كما سيأتي ناظرة إلى ما ذكرنا أي كونه واجبا مطلقا والعمل به ينفي الاستطاعة للحجّ ولذا ليس الإنفاق شرطا في الاستطاعة بالبذل لعدم كون الإنفاق واجبا عليه إذا لم يقدر عليه . ولكنّ التحقيق انّه من قبيل الواجبين المتزاحمين كما سيأتي في المسئلة ( 107 ) فيجب تقديم ما هو الأهم بنظر الشّارع مع إمكان دعوى عدم صدق الاستطاعة أيضا هذا إذا كان الهبة لخصوص الحجّ وامّا إذا خيّره بين الحجّ وغيره بدون أن يعيّن الغير أو وهبه مطلقا بدون ذكر الحجّ وعدمه فهل يجب القبول في الموسم أو لا . فنقول إن لم يكن عليه واجب آخر فيجب أيضا وذلك لحصول الاستطاعة بها فالقبول شرط لوجود الحجّ لا لوجوبه بل يمكن أن يقال إنّه إذا كان عليه واجب آخر أيضا يجب عليه القبول لوجوب مقدّمة الواجب الآخر عقلا أو شرعا ولكنّ الواجب الآخر يقدّم على الحجّ إن قلنا بتقديم الواجب المطلق على المشروط مطلقا ولكن فيه اشكال والظَّاهر إنّهما من قبيل الواجبين المتزاحمين وسيأتي شرحه في المسئلة ( 107 ) . تنبيه وقد أورد بعض الفقهاء في هذا المقام اعتراضات الأوّل ما في المسالك من انّ قبول الهبة نوع من الاكتساب وهو غير واجب للحجّ لانّ وجوبه مشروط بوجود الاستطاعة فلا يجب تحصيل شرطه بخلاف الواجب المطلق ومن هنا ظهر الفرق بين البذل والهبة فإنّ البذل يكفي فيه نفس الإيقاع في حصول القدرة والتّمكَّن فيجب بمجرّده وفيه انّ بعض الفقهاء قال بأنّ الهبة أيضا لا يشترط فيه القبول بل يكفى
130
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 130