نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 129
< فهرس الموضوعات > هل يمنع الدين عن وجوب الحج في الاستطاعة البذلية ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في وجوب قبول الهبة للحج في موسمه < / فهرس الموضوعات > عياله ويستغني به عن النّاس ينطلق إليهم فيسلبهم إيّاه لقد هلكوا ) [1] كما سيأتي في المسئلة ( 100 ) من هذا الكتاب . الثّاني إذا كان واجب النّفقة ولكنّ لم يقدر على إنفاقهم ولو ترك الحجّ ولا ريب في وجوب الحجّ حينئذ لعدم وجوب الإنفاق عليهم مع عدم القدرة فلا يزاحم وجوب الحجّ ولا يكون مشمولا للأخبار المذكورة . الثّالث إذا لم يكن واجب النّفقة ولكن كان ممّن يشق عليه ترك إنفاقه وحرجا عليه وهذا أيضا مقدّم على الحجّ لقاعدة الحرج بل عدم صدق الاستطاعة أيضا لأنّها عبارة عن القدرة بلا صعوبة كما مرّ في المسئلة ( 41 ) . الرّابع إذا كان إنفاقه عليهم مستحبّا صرفا فلا ريب في تقديم الحجّ عليه تبصرة 1 - لا يخفى انّ ما قلنا إنّما هو فيما إذا اشترط الباذل صرف المبذول في الحجّ وأمّا إن بذله مطلقا بدون اشتراط فالإنفاق الواجب مقدّم على الحجّ في القسم الثّاني أيضا كما لا يخفى . المسئلة الثّامنة والسّبعون هل يمنع الدّين عن وجوب الحجّ في الاستطاعة البذليّة فالحقّ أن يقال من عرض عليه ما يحجّ به فان لم يكن قادرا على أداء دينه بترك الحجّ فالحجّ عليه واجب واما إن كان قادرا لو لم يحجّ ولو تدريجيا ففيه تفصيل يعرف ممّا حقّقناه في المسئلة ( 61 ) فراجع كما انّه إذا خيّره الباذل بين الحجّ وأداء الدّين أو بذله مطلقا فهو أيضا من قبيل هذه المسئلة . المسئلة التّاسعة والسّبعون بناء على اشتراط الرّجوع عن الحجّ إلى كفاية في الاستطاعة ، الماليّة كما سيجيء شرحها فالظَّاهر عدم اشتراطه في الاستطاعة البذليّة إلَّا إذا صار الحجّ سببا لاختلال نظم كسبه ومعاشه بعد الرّجوع فحينئذ لا يجب الحجّ إلَّا بعد تحصيل ما يرجع به إلى كفاية . المسئلة الثّمانون قبول الهبة وإن لم يكن واجبا ولكنّ الظَّاهر أنّه واجب في موسم الحجّ إذا كان وهبه لان يحجّ بلا اشكال لكونه مشمولا لاخبار العرض وصدق الاستطاعة
[1] في الوسائل باب 9 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .
129
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني جلد : 1 صفحه : 129