responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > هل فرق في وجوب الحج بالبذل ، بين أن يكون الباذل موثوقا به ، أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الرجوع عن البذل < / فهرس الموضوعات > ونحوهما من مصاديق الاستطاعة لا من تفاسير مفهوم الاستطاعة وحقيقتها وقد مرّ منّا في المسئلة 60 وأيضا في المسئلة ( 72 ) نظير المقال في هذا المقام فراجع .
وثالثا حمل المطلق على المقيّد إنّما هو في الأحكام الواردة على المطلق تارة وعلى المقيّد أخرى لا ما إذا كان الحكم على مفهوم معيّن واختلف تفسير هذا المفهوم من حيث الإطلاق والتّقييد كما مرّ شرحه في المسئلة 60 فراجع .
التنبيه الثالث هل فرق في وجوب الحجّ بالبذل بين أن يكون الباذل موثوقا به أو لا فقيل نعم وقيل لا فالتّحقيق أن يقال إنّ الوجوب الواقعي لا ريب في انّه دائر مدار استمرار البذل إلى إتمام أعمال الحجّ فان رجع الباذل ولو في الأثناء عن بذله فلا ريب في انّه كاشف عن عدم وجوب الحجّ واقعا وعدم اجزائه عن حجّة الإسلام وأمّا إن لم يرجع عن بذله فان كان المبذول له واثقا بعدم الرّجوع أيضا فلا ريب في اجزاء حجّه عن حجّة الإسلام وإن لم يحجّ فيجب عليه القضاء وأمّا إن كان جاهلا أو واثقا بالرّجوع ولكن لم يرجع اتفاقا فهل كان الحجّ واجبا فعليّا عليه أم لا فان قلنا بفعليّة الأحكام في حال الجهل فيجب عليه القضاء إن لم يكن حاجّا وأمّا إن قلنا بعدم فعليّة الأحكام في حال الجهل كما حقّقناه سابقا في ضمن المسئلة ( 64 ) وأيضا في المسئلة ( 68 ) فلم يجب عليه القضاء وفي هذه الصّورة إن أتى بالحجّ فهل يجزى عن حجّة الإسلام لأنّه كان واجبا واقعا أولا يجزى لعدم فعليّة الوجوب في حقّه فلا يبعد الإجزاء وذلك لانّ شرائط حجّة الإسلام من الاستطاعة وغيرها حصلت بتمامها فأتى بحجّة الإسلام حقيقة وإن لم يكن وجوبه فعليا وهذا من قبيل من كان جاهلا باستطاعته فقد عرفت اجزائه عن حجّة الإسلام إلَّا إن كان قصده مقيّدا بالاستحباب بمعنى عدم الإتيان بالحجّ إلَّا مستحبّا فلا يجزى حينئذ عن الوجوب كما لا يخفى على المتأمّل وقد مرّ منّا تحقيقات في المسئلة ( 21 ) من هذا الكتاب ما ينفعك في هذا المقام فراجع .
إن قلت فعلى ما ذكر من عدم وجوب القضاء مع ترك الحجّ للجهل فهل لا يجب على الجاهل قضاء صلاته وصومه أيضا .
قلت فرق بين الحجّ وبين الصّوم والصّلاة لأنّهما واجبان مطلقان وإن لم يكن وجوبهما

127

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست