responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 104


< فهرس الموضوعات > في كيفية الترخيص بناء على وروده من الشارع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية والحكمية < / فهرس الموضوعات > المسجد الحرام وهو يلبّى وعليه قميصه فوثب عليه الناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا شقّ قميصك وأخرجه من رجليك فان عليك بدنة وعليك الحجّ من قابل وحجّك فاسد ( إلى أن قال ( ع ) ) فأخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة وليس عليك الحجّ من قابل أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه إلخ [1] ورواية عبد الأعلى بن أعين قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عمّن لا يعرف شيئا هل عليه شيء قال لا [2] وقوله ( ع ) كل شيء لك حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه وقوله ( ع ) النّاس في سعة ما لا يعلمون وأيضا عن جعفر بن محمد ( ع ) انّه قال رفع اللَّه عن هذه الأمّة ما لا يستطيعون وما استكرهوا عليه وما نسوا وما جهلوا حتّى يعلموا [3] وغيرها من الأخبار الواردة في الشّبهات الحكميّة أو الموضوعيّة أو مطلقا فلا إشكال في أصل الترخيص وانّه واقع من قبل الشارع .
أمّا الثاني أعني كيفيّة الترخيص والجمع بين الحكم الظَّاهري والواقعي والتخلَّص من اشكال لزوم اجتماع الضّدين أو المثلين والإرادة والكراهة فقد تفصّى القوم بوجوه موكول إلى محلَّه والذي يقوّى في النّظر أن يقال إنّ الأحكام الأوّليّة تعلَّق بذات الموضوعات في حال التجرّد عن الخصوصيّات والعناوين الطارية مثلا قول الشّارع الخمر حرام تعلَّق الحرمة على ذات الخمر بدون ملاحظة انّها مشكوك حرمته ولكن التّرخيص والحلَّية انّما تعلَّق على الخمر باعتبار أنّها مشكوكة حرمتها ولا تعارض بينهما أصلا نظير سائر الأحكام الحيثي مثلا إذا قال الشارع الغنم حلال أي في حدّ ذاته بدون ملاحظة حال كونه موطوء ولا ينافيه قوله ( ع ) الغنم الموطوءة حرام فإنّه يرجع إلى تعدّد الموضوع على هذا لا تنافي بين قولهم ( ع ) الخمر حرام وقولهم الخمر المشكوك الحرمة حلال ونظائره كثيرة في الأحكام الفقهيّة كما لا يخفى .
أمّا الثالث فلا إشكال في إنّ إطلاق الأدلَّة المذكورة يقتضي عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة والحكميّة سواء في الوجوبيّة أو التحريميّة ولكن يمكن أن يقال إن الدّليل قائم على وجوب الفحص في الشبهات الحكميّة وتحصيل العلم إن أمكن من الآيات والأخبار مثل قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * وفي



[1] في المقدّمة الخامسة من أوّل الحدائق .
[2] في المقدّمة الخامسة من أوّل الحدائق .
[3] في الباب 56 من أبواب جهاد النفس من مستدرك الوسائل .

104

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست