responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > في الترخيص مع الجهل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل الترخيص وارد من الشارع ؟
< / فهرس الموضوعات > القاعدة واللَّه العالم .
ويستظهر من كلام العلَّامة الحافظ المتبحّر صاحب الحدائق ( ره ) في المقدّمة الخامسة من أوّل كتابه ما ملخّصه إنّ الجاهل على قسمين الأوّل من كان غافلا عن الحكم بنحو لا يحتمل الوجوب أو التحريم الثاني من احتمل التكليف مع شكَّه أو ظنّه فالقسم الأوّل معذور بخلاف الثاني يجب عليهم السؤال والفحص .
والحق أن يقال إنّ الجاهل بالأحكام ليس له حكم فعليّ بل رخّصه الشارع في تركها سواء كان في الشّبهات الموضوعيّة أو الحكميّة وسواء في الشّبهات التحريميّة أو الوجوبيّة ولكنّ الفحص واجب في الحكميّة مطلقا دون الموضوعيّة فيجب التكلَّم في المقامات الثّلاثة .
الأوّل هل الترخيص وارد من الشارع أم لا الثاني في كيفيّة التّرخيص وإمكانه الثّالث في وجوب الفحص في الشّبهات الحكميّة .
أمّا الأوّل فلا إشكال في ترخيص ترك العمل بالواجبات والمحرّمات للجاهل بها لقوله ( ص ) وضع عن أمّتي تسعة خصال الخطأ والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطرّوا إليه وما استكرهوا عليه والطَّيرة والوسوسة في التفكَّر في الخلق والحسد ما لم يظهر بلسان أو يد [1] .
وعن الصادق ( ع ) أيضا كل شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي [2] ولصحيحة عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم ( ع ) قال سئلته عن الرّجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة هي ممّن لا تحلّ له أبدا فقال لا امّا إذا كان بجهالة فليتزوجّها بعد ما تنقضي عدّتها قال يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت بأيّ الجهالتين يعذر بجهالته أن يعلم إن ذلك محرم عليه أم بجهالته انّها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن اللَّه حرّم عليه وذلك لانّه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت هو في الأخرى معذور فقال نعم إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوجها [3] إلخ وأيضا رواية عبد الصّمد بن بشير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال جاء رجل يلبي حتى دخل



[1] آخر أبواب كتاب الكفر والأيمان من أصول الكافي .
[2] في المقام الثالث من المقدّمة الثّالثة من أوّل الحدائق .
[3] في الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة من كتاب النكاح من الوسائل .

103

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست