responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > هل يجب الفحص إذا شك في مقدار ماله ؟ أو علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية عند المشهور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل أقوال الفقهاء في المسئلة < / فهرس الموضوعات > ولكن يمكن استظهار خلافه أيضا من بعض الأخبار كما في الوسائل في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) إلى أن قال وعن الرّجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال إنّما يبيع منه الشّيء بمأة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس فكتب أمّا ما أكل فلا واما البيع فنعم هو كسائر الضّياع [1] فإنّ الشّركة الحقيقيّة تقتضي بطلان البيع بدون إجازة وليّ الخمس كما أفاده في المستند مع إنّ المشهور أفتوا على جواز أداء القيمة أيضا فنقول بالشّركة في الماليّة في الخمس أيضا بلا فرق بينه وبين الزّكاة كما مرّ مشروحا في المسئلة السابقة .
المسئلة الرّابعة والستّون إذا شكّ في مقدار ماله وإنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أم لا هل يجب عليه الفحص أو لا وكذا إذا علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وانّه يكفيه أم لا فنقول هذا من الشّبهات الموضوعيّة المشهور عدم وجوب الفحص فيها بخلاف الحكميّة واختار العلَّامة الفقيه والمتبحّر في كتاب الصّلوة من مصباح الفقيه في الأمر الرّابع مما ينبغي التّنبيه عليه من صلاة المسافر ص 725 وجوب الفحص ما لم يكن حرجا عليه .
وحكى عن الأستاذ الأعظم المحقّق النّائيني قدّس سرّه وجوب الفحص في الجملة حتّى في الشّبهات الموضوعيّة مثل النّظر إلى يده ليعلم أنّها قذرة أم لا مثلا .
وأمّا استأذنا الأعظم والفقيه الأعلم العلَّامة الحائري أعلى اللَّه مقامه الشّريف قال في المسئلة السّادسة من مسائل صلاة المسافر ص 405 ما ملخّصه عدم إيجاب الأدلَّة العقليّة والنقليّة للترخيص قبل الفحص امّا العقليّة فلوضوح انّ ملاكه عدم البيان ومع عدم الفحص يشكّ في تحقّقه إذ ليس المراد بالبيان المعتبر عدمه البيان الفعلي بل الأعم منه ومما يظفر به بعد الفحص بالمقدار المتعارف ولا فرق فيه بين الشّبهة الحكميّة والموضوعيّة لوحدة الملاك وامّا النقليّة فلا مكان دعوى انصراف لفظ الشّك وعدم العلم عن مورد يمكن تحصيل العلم بسهولة وبمقدار متعارف من الفحص ( إلى أن قال ) نعم خرج الشّبهة التحريميّة الموضوعيّة لقيام الإجماع على الترخيص فيها قبل كالفحص ويبقى ما عداها من الشّبهة الحكميّة بقسميها والوجوبيّة من الموضوعيّة تحت



[1] في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس من الوسائل .

102

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست