responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 91


الآبق والدّين المؤجّل فليس بمستطيع وإن أمكنه تبديله وإذ كان عنده ولكن لم يمكن تبديله بنحو يستعين به في السّفر ولو ببدله كالمال المرهون والمال الحاضر الذي لا يرغب أحد في شرائه فليس بمستطيع انتهى .
أقول وفي كلامه موارد للنّظر أمّا أوّلا لا ريب في إنّ الاستطاعة لها مفهوم واحد يعرفه أهل العرف كسائر المفاهيم المتعارفة فكلّ مورد يصدق الاستطاعة يحكم بوجوب الحجّ وكلَّما شكّ في الصّدق يحكم بأصالة البراءة عنه ولا يلزم أن يعرّفه الشارع لنا .
وثانيا الاخبار غالبها لا يفسّر مفهوم الاستطاعة فإنّه لا شكّ في انّ من له الزّاد والرّاحلة مثلا ليس مفاد مفهوم الاستطاعة أصلا حتّى يقال إنّ الاستطاعة شرعا هو بمعنى من له الزّاد والرّاحلة بل هو أحد المصاديق لها مثلا إذا سألك شخص عن الماء وقال لك الماء ما هو فقلت في جوابه هو ما في البحر أو في الحوض مثلا فليس مقصودك تعيين مفهوم الماء بل تعريفه إجمالا وعلى هذا فان لم يكن له ملك ولكن أباح له شخص ما يمكن أن يحجّ به فهو مستطيع كما يأتي في الأخبار البذليّة ولا يلزم أن يقال إنّ الاستطاعة على قسمين الاستطاعة المالكية والاستطاعة البذليّة كما يستفاد من كلام هذا النّحرير الفاضل المعاصر في بعض الموارد كما لا يصحّ ما أفاد في بعض الموارد انّ ما فسّر في بعض الأخبار بأنّه إذا قدر على ما يحجّ به أو عنده ما يحجّ به مطلق والأخبار المفسّرة بمن له الزاد والرّاحلة مقيّدة لأنّها تقيّده بالملك ويجب حمل المطلق على المقيّد لما عرفت من انها ليس في مقام بيان مفهوم الاستطاعة بل تعريف بعض مصاديقه إجمالا ويأتي ذيل المسئلة 72 وأيضا 75 ما هو نافع للمقام فراجع .
وثالثا حمل المطلق على المقيّد إنّما هو في الحكم الوارد عليهما كقوله أعتق رقبة مؤمنة بخلاف ما إذا قيل أعتق الرّقبة فقيل ما الرّقبة فقال تارة هو العبد المملوك وتارة قال هو المملوك المؤمن فإنّه لا يفهم من هذين الجملتين إنّ المراد من الرّقبة هو خصوص المؤمنة بل الظَّاهر انّ مطلق العبد المملوك رقبة كما إن خصوص الرّقبة المؤمنة أيضا رقبة فلا يمكن حمل المطلق على المقيّد هنا والسّر في ذلك ان المفسّر في مقام بيان تمام المراد فان لم يكن المطلق مرادا يلزم الإغراء بالجهل فلا بدّ أن يكون المطلق مرادا والمقيد يكون أحد مصاديقه .

91

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست