responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 90


< فهرس الموضوعات > في عدم وجوب الاستقراض للحج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عدم وجوب تحصيل الاستطاعة إلا في موارد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل كلام العروة < / فهرس الموضوعات > تحصيل للاستطاعة وليس بواجب نظير الاستقراض .
فما في العروة في مسئلة ( 15 ) من مسائل الاستطاعة من وجوب الحجّ لو كان الدين مؤجلا وكان المديون باذلا قبل الأجل لو طالبه فهو مشكل جدا لعدم دليل على وجوب المطالبة وما أفاده في الجواهر من منع الوجوب إذا بذله المديون قبل الأجل أشكل وذلك لوجوب الحج مع البذل من غير المديون كما سيجيء فكيف لا يجب مع البذل منه .
المسئلة الستّون من لم يكن له ما يحجّ به أصلا ولكن يمكن له الاستقراض لان يحجّ به فلا إشكال في عدم وجوبه وإن كان متمكَّنا من أدائه بسهولة لأنّه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب إجماعا إلَّا في موارد الأوّل إذا كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلا الثاني أن يكون له مال حاضر لا راغب في شرائه .
الثالث أن يكون له دين مؤجّل لا يكون المديون باذلا قبل الأجل ولكن يمكنه الاستقراض للحجّ ثمّ وفائه بعد ذلك فهل يجب عليه الحج في هذه الموارد أم لا .
فقال العلَّامة الطباطبائي في العروة ( فالظاهر وجوبه لصدق الاستطاعة حينئذ عرفا إلَّا إذا لم يكن واثقا بوصول الغائب أو حصول الدّين بعد ذلك فحينئذ لا يجب الاستقراض لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصّورة انتهى كلامه رفع مقامه ) .
وما أفاده قدّس سرّه لا يخلو من متانة وسداد فإنّه لا ريب في وجوب الحجّ مع صدق الاستطاعة عرفا وذلك لأنه صاحب شأن واعتبار يعرف بالصّدق والأمانة مع وجود ما بحذائه من الأموال بالشرح المذكور فأخذه الوجوه من الأشخاص كأخذه من الصّندوق ولا إشكال إذا عدّ مستطيعا عرفا .
ولكن استشكله بعض الأساطين من المعاصرين في المستمسك شرحا على قوله في العروة ( فالظَّاهر وجوبه ) في المسئلة ( 16 ) من مسائل شروط الاستطاعة إلى أن قال ( والمتحصّل إنّ المستفاد من النصوص أنّه يعتبر في الاستطاعة أمور الملك للمال وكونه عنده وكونه ممّا يمكن الاستعانة به على السّفر ويظهر الأوّل من قولهم ( ع ) أن يكون له زاد وراحلة ويظهر الثاني من قولهم ( ع ) إذا قدر على ما يحجّ به أو كان عنده ما يحجّ به أو وجد ما يحجّ به ويظهر الشّرط الأخير من ذكر باء الاستعانة في قولهم ( ع ) أن يكون عنده ما يحجّ به فإذا لم يكن له ملك فليس بمستطيع وإذا كان ليس عنده كالعبد

90

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست