responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > في الاستقراض للحج وضعف ما قاله العلامة المعاصر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الوجوه في دوران الأمر بين الحج والدين < / فهرس الموضوعات > ورابعا المعاني المذكورة في كتب النّحو لكلمة اللام كالملك والاختصاص والتّعليل والقسم في التعجّب والتّوقيت وبمعنى إلى وغيرها فالظَّاهر انها ليست معاني متعدّدة للَّأم بل هي موارد متعددة لاستعمالاتها فلها معنى واحد ومفهوم فأرد ينطبق على جميع الموارد وهو ربط مخصوص فهو مشترك معنوي وعلى فرض الاشتراك اللفظي يحتاج إلى قرينة معيّنة لمعنى الملكيّة .
وخامسا على فرض ظهورها في الملكيّة إنّما يحمل المطلق على المقيّد إذا كان المقيّد أظهر وظهور اللام في قوله ( ع ) من له الزّاد والرّاحلة في خصوص الملكيّة ليس أظهر من الإطلاق المستفاد من قوله ( ع ) من قدر على ما يحجّ به أو عنده ما يحجّ به وأمثالهما مضافا إلى انّ شرط حمل المطلق على المقيّد أن يعلم وحدة المطلوب وانّ الحكم مربوط اما بالمطلق أو بالمقيّد وليس المقام كذلك لاحتمال تعلَّق الحكم عليها جميعا .
وسادسا المراد من قولهم ( ع ) ( إذا قدر على ما يحجّ به ) أو ( كان عنده ما يحجّ به ) أو ( وجد ما يحجّ به ) هو القدرة عليه بأيّ نحو من أنحاء القدرة ولو بالبيع ونحوه مثلا إذا أمكن بيع العبد الآبق مع الضّميمة يمكن صرف ثمنه في الحجّ كبيع سائر الأملاك وكذا الدّين المؤجّل يمكن تبديله بالبيع وغيره بثمن حالّ بل هو المتداول في الأسواق من تبديل الحوالات وأثمان الحالّ بالمؤجّل والمؤجّل بالحال وكثير من أهل السوق رؤس أموالهم عند غيرهم من الأشخاص فهم مستطيعون عرفا وحقيقة والعجب من هذا المحقّق الفاضل انّه حكم بأنّه ليس بمستطيع وإن أمكنه تبديله وكذا الباء في قولهم ( ع ) ( يحجّ به ) ليس المراد صرف شخصه في الحجّ بل المراد أن يصير سببا للحجّ ولا ريب في انّ من كان له ألف ألف تومان مثلا من الأملاك التي لا راغب في شرائها فعلا يصير سببا لاعتبار مالكه وإن أخذ الأثمان من النّاس فهو كأخذه من الصّندوق بلا فرق فيصدق انّه يقدر على الحجّ بسبب هذه الأموال .
وسابعا على فرض عدم شمول الأخبار المذكورة لهذه الموارد فلا يقدح في المطلوب أصلا بعد كونها من مصاديق عنوان الاستطاعة كما هو أوضح من أن يخفى ويأتي بعض الكلام في المسئلة ( 72 ) .
المسئلة الحادية والسّتون إذا كان عنده ما يكفيه لمصارف الحجّ ولكن عليه دين

92

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست