responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 83


فاشتريت وتوضّأت وما يشتري بذلك مال كثير [1] سواء أريد بذيلها أنّه طاعة اللَّه فلذا اشترى مالا كثيرا أو أريد بأنّ الماء في مورد لا يوجد فقيمته كذا فهو مال كثير في هذا المورد وإن كانت قيمته قليلا في سائر الموارد .
نعم إذا كان الضرر بحيث انّه مجحف بحاله ولا يستطيع تحمّله عرفا فلا يجب اشترائه للوضوء لقاعدة لا ضرر بل لا حرج أيضا وذلك لانصراف الصّحيحة المذكورة عن هذا المورد وشمول القاعدتين له بلا كلام مضافا إلى انّه يمكن الاستدلال بخبر الحسين بن أبي طلحة قال سئلت عبدا صالحا عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) * ما حدّ ذلك قال فان لم تجدوا بشراء وغير شراء قلت إن وجد قدر وضوء بمائة ألف أو ألف وكم بلغ قال ذلك على قدر جدته [2] فان الجدة وإن كان بمعنى الثروة ولكن ليس المراد اشتراء الماء بمقدار تمام ثروته بل المراد بمقدار اقتضاء ثروته وهو يتفاوت بالنّسبة بحال الأشخاص كما أشار إليه الفقيه المتبحّر في مصباح الفقيه في السبب الثاني من أسباب التيمّم بقوله وغاية ما يمكن استفادته من النّصوص والفتاوى إنّما هو وجوب شرائه ما لم يكن مضرا بحاله كما أشار إليه الإمام ( ع ) بقوله ( بقدر جدته ) فان المتبادر منه إرادة استطاعته عرفا انتهى كلامه رفع مقامه وكيف كان فالظَّاهر عدم وجوب الشّراء إذا كان الضّرر مجحفا بحاله بحيث لا يكون مستطيعا عرفا .
المسئلة الإحدى والخمسون غلاء أجرة السّيارة أو الطَّيارة أو نحوهما في هذه السّنة لا يوجب سقوط وجوب الحجّ ولا التأخير عن هذه السّنة مع تمكَّنه عن أداء الأجرة ولو كان بأضعاف أجرته إن لم يكن ضررا مجحفا بحاله وذلك لصدق الاستطاعة الموجبة لوجوب الحجّ وعدم صدق الضّرر إذا صار أجرتها في هذه السّنة بهذا المقدار وهكذا لو نزل قيمة أملاكه وتوقّف حجّه على بيعها بالقيمة النّازلة فإنّ قيمتها كك ولا يعدّ ضررا ولا حرجا فيجب الحجّ مع صدق الاستطاعة بخلاف ما إذا كان اقتراحا من المشتري فيشتريه بأقلّ من ثمن المثل لا لتنزّل السّعر فالظَّاهر عدم وجوب الحجّ وإن كان مستطيعا .



[1] في الباب 26 من أبواب التّيمّم من كتاب الطهارة من الوسائل .
[2] في الباب 26 من أبواب التّيمّم من كتاب الطهارة من الوسائل .

83

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست