responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 82


الضّرري بلا ضرر ويبقى الباقي تحت الأدلَّة باقيا مثلا للبيع فردان ضرريّ وغير ضرري فيرفع الضّرري منه بلا ضرر ويبقى الباقي ويحكم بلزومه كما لا يخفى بخلاف ما إذا كان الحكم الأوّلي ضرريا كلَّه بنظر العرف نظير الحجّ فان كان قاعدة لا ضرر حاكمة على أدلَّته لزم نسخ حكم الحج من أصله وعدم وجوبه مطلقا .
لأنّه يقال لا ريب في انّ مصارف الحجّ كلها ضرر بنظر العرف وأمر الشارع بتحمّلها ولكن بالمقدار المتعارف مثل أن يستلزم أداء أجرة الطَّيارة بمقدار شخص واحد لا بتمامها فإنه يلزم عليه ضرر كثير غير ما هو المتعارف في الحجّ فإجراء قاعدة نفي الضّرر بلا اشكال .
لا يقال وجوب الحجّ إنّما هو دائر مدار الاستطاعة فإذا صدق انه مستطيع يجب عليه الحجّ وامتثال الأمر ليس ضررا بنظر الشرع وإن كان ضررا بنظر العرف .
لأنّه يقال لا فرق في شمول أدلَّة لا ضرر بين المقام وسائر موارد شمول أدلَّة الأحكام الأوّلية فان في تمام أدلَّة الأحكام يشمل موارد الضرر وقاعدة نفي الضرر حاكمة عليها ونافية لها فالأمر كذلك في هذا المقام فان عموم أدلَّة الحج شامل للمقام لصدق الاستطاعة ولكن قاعدة نفي الضّرر تنفي الوجوب .
نعم في المقدار المتعارف من المصارف للحجّ الَّتي هي ضرر بنظر العرف فلا إشكال في عدم حكومة القاعدة على أدلَّة وجوب الحجّ بل هذه واردة على القاعدة ويظهر منها انّه لا ضرر واقعا في امتثال حكم الشّرع بوجوب الحجّ .
والحاصل انّه لا فرق في الضّرر إذا كان كثيرا بين ما إذا كان مجحفا بحاله أم لا فهو منفي بلا ضرر نعم يمكن الفرق بينهما بانّ الضّرر المجحف بحال الشخص يوجب عدم كونه مستطيعا بناء على إنّ الاستطاعة معناه القدرة عليه بلا صعوبة كما عرفت معناه في المسئلة ( 42 ) وإلَّا فهما مشتركان في شمول القاعدة لهما .
ومن هنا تعرف الفرق بينما نحن فيه واشتراء الماء للوضوء بأضعاف قيمته فإنّه يجب الاشتراء للنّص الخاصّ وهو صحيحة صفوان سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصّلوة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها أيشتري ويتوضّأ أو يتيمّم قال بل يشتري قد أصابني مثل ذلك

82

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست