responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66


لأنّ العرف يحكمون بالخاصّ أعني صحيحة حريز ويحملون كلَّا من العامّين عليه مثلا إذا قيل أكرم العلماء ثم قيل لا تكرم العلماء ثم قيل أكرم العلماء النحويّين يأخذون الأخير شاهدا للجمع بين الأوّلين ويحكمون بوجوب إكرام العالم النّحويّ وحرمة إكرام العالم الغير النّحويّ وهكذا فيما نحن فيه بوجوب كفّارة الصّيد على السّيد إذا إذن له في الإحرام وعدم وجوبها عليه إن لم يأذن له .
ثمّ في المستمسك بعد فرض التّعارض بين صحيح حريز ورواية ابن نجران قال ثمّ بناء على فرض التّعارض يتعيّن الأخذ بالصّحيح ( إلى ان قال ) لمّا كان موافقا لصحيحة الآخر الذي رواه المشايخ الثّلاثة بأسانيدهم المختلفة الصّحيحة كان أرجح من الآخر من باب التّرجيح بما وافق الكتاب بناء على إنّ المراد من الكتاب بالمعنى الأعمّ من الكتاب والسّنة إلخ وأنت خبير بانّ مفاد صحيحي حريز كليهما واحد فان في أحدهما ( المملوك إذا أصاب صيدا ) وفي الآخر ( كلّ ما أصاب العبد ) والظَّاهر إنّ المراد من الثّاني أيضا هو إصابة الصّيد لا شيء آخر فهما متّحدا المضمون سواء كانا في الأصل روايتين أو رواية واحدة فلا يصحّ أن يقال إنّ الثاني مرجح بعد فرض التّعارض بين الأوّل ورواية ابن نجران .
أقول بل المرجّح بعد فرض التعارض إنّما هو إطلاقات أدلَّة الكفارات على المحرم فإنه لا فرق فيها بين الحرّ والعبد كما لا يخفى وأمّا الكفّارات سوى الصيد أو الصّيد الذي لم يكن المملوك مأذونا في الإحرام بناء على ما حقّقناه من كفاية عدم المنع في إحرامه فهي كلَّها على شخص المملوك كما هو مقتضى القاعدة لأنّه أوجد موجبها وحينئذ فان تمكَّن من أدائها بإذن مولاه فهو وإلَّا يأتي بالصّوم بدلا عنه فيما كان له البدل وإلَّا يأتي بها بعد العتق وإلَّا فلا تكليف عليه للعجز نعم الظَّاهر وجوب الاستغفار إذا لم يكن له عذر في ارتكابه وإلَّا فلا يجب الاستغفار أيضا كما لا يخفى .
المسئلة السادسة والثّلاثون لو جامع المملوك المأذون زوجته قبل المشعر فهو كالحر في وجوب الإتمام والقضاء في السّنة الآتية والدّليل هو الدليل في الحرّ حرفا بحرف كما سيأتي وأما البدنة فهي كسائر الكفّارات وقد عرفت أنفا انّها على المملوك لا على

66

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست