responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 65


أيضا لأنّ قوله ( أصاب ) ظاهر في الصّيد .
إن قلت هذا إن لم يرد في بعض الأخبار عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ما يعارضه وهو هكذا قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شيء من الفداء فقال لا شيء على مولاه [1] .
قلت أوّلا على فرض تسليم صحّة سند ابن نجران بينهما عامّ وخاص مطلق لأنّ صحيحة حريز تدلّ على ثبوت الكفّارة على السّيد إذا إذن له ورواية ابن نجران مطلقة وبعد حمل المطلق على المقيّد يفيد إنّ الكفارة إذا إذن المولى لإحرامه فهي على المولى ومع عدم الإذن ليس على المولى شيء .
إن قلت لا بدّ من حمل رواية ابن أبي نجران أيضا على ما إذن المولى للإحرام وإلَّا فاحرامه غير صحيح أصلا قلت خبر ابن نجران ليس متعرّضا لصحّة إحرامه وبطلانه فلا دليل على صحّته حتّى يستلزم الإذن هذا مع أنّه يكفي في صحّة الإحرام عدم منع المولى وإن لم يأذن أيضا بناء على ما قدّمناه سابقا نعم له إبطال إحرام العبد ح وكيف كان فلا يصلح للمعارضة مع صحيحة حريز وثانيا هو معارض مع ما روى في الوسائل عن الرّيان بن شبيب في حديث سؤال القاضي يحيى بن أكثم عن أبي جعفر الجواد ( ع ) ما تقول في محرم قتل صيدا فقال أبو جعفر ( ع ) قتله في حلّ أو حرم ( إلى ان قال ( ع ) ) وكلَّما أتى به العبد فكفّارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه [2] .
إن قلت هذه الرّواية عامّة تشمل كفارة غير الصّيد أيضا فبينهما عموم من وجه قلت لا فإنّها وردت جوابا عن القاضي وهو سئله ( في محرم قتل صيدا ) فهو ظاهر في خصوص الصّيد ولا أقلّ من عدم كونه ظاهرا في العموم أيضا والقدر المتيقّن هو كفّارة الصّيد .
إن قلت فحينئذ يقع التّعارض بين هذه الروايات كلَّها أعني صحيحة حريز ورواية ابن نجران ورواية الرّيان فكلَّها ساقطة عن درجة الاعتبار قلت لا تعارض بينها أصلا



[1] في الباب 56 من أبواب كفّارات الصّيد من كتاب الحجّ من الوسائل .
[2] في الباب الثالث من أبواب كفّارات الصّيد من كتاب الحجّ من الوسائل .

65

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست