responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 67


< فهرس الموضوعات > هل يجب على المولى تمكين العبد من القضاء ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في وجوب الاتمام والقضاء مع المملوك ان جامع زوجته والعتق قبل المشعر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في حكم المملوك إذا أفسد حجه بالجماع قبل المشعر وانعتق بعد المشعر < / فهرس الموضوعات > السّيد إلَّا في كفارة الصّيد الذي إذن السّيد في إحرامه فلا جدوى في إعادته .
المسئلة السّابعة والثّلاثون هل يجب على المولى تمكينه من القضاء أم لا فالأظهر هو الأوّل لا لما ذكره في العروة من إنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه لمنعه أوّلا وإمكان الرجوع عن الإذن ثانيا بل لانّه لا يجب الاستيذان من السّيد في العبادات الواجبة فمنع السّيد عنه كمنعه عن الإتيان بفريضة الظَّهر إذ لا فرق بين الواجب الأصلي من العبادات والعارضي كما مرّ نظيره في منع السّيد عن إتمامه الحجّ إذا كان مأذونا منه قبلا ومن هنا ظهر لك ضعف ما قال في المستمسك من إنّ الوجوب على المملوك وإن كان مقتضى عموم الأدلة لكنّه مزاحم بما دلّ على عدم جواز التّصرف في مال الغير بغير إذنه كما سبق فيكون من موارد اجتماع الأمر والنّهي وذلك لانّه ليس للسّيد منع المملوك عمّا يجب عليه من العبادات بالذات كصلاة الظَّهر أو بالعرض كقضاء الحجّ على المملوك إذا كان مأذونا في أصل الحجّ فلا مزاحم له وليس من موارد اجتماع الأمر والنّهي كما لا يخفى على المتأمّل وقد عرفت انّه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق وسيأتي التحقيق منّا إن شاء اللَّه تعالى في محلَّه إنّ الفرض هو الأوّل وأمّا الثاني فهو عقوبة .
المسئلة الثّامنة والثّلاثون ان جامع العبد مع زوجته ثمّ انعتق قبل المشعر فلا إشكال في انّه كالحرّ في وجوب الإتمام والقضاء والبدنة وكونه مجزيّا عن حجّة الإسلام إذا أتى بالقضاء سواء قلنا بأنّ الأوّل حجّ والثاني عقوبة كما هو كك لظاهر بعض الأخبار أو قلنا بالعكس وذلك لانّ الاخبار إنّما تدل على إنّ الجماع قبل المشعر موجب لإتمام الحجّ والإتيان به في العام المستقبل والبدنة فيجب علينا الامتثال بلا تفاوت بين أن يكون مقصود الإمام ( ع ) إنّ الأوّل حج والثاني عقوبة أو بالعكس بلا تفاوت بين الحرّ والعبد في ذلك كما لا يخفى .
المسئلة التّاسعة والثّلاثون إذا أفسد حجّه بالجماع قبل المشعر ولكن انعتق بعد المشعر فالحكم كما ذكر ولكنّه يكفي عن حجّة الإسلام بناء على القول بأن إتمام الأوّل عقوبة والثّاني حج ان صدر عنه مستطيعا وامّا على القول بانّ الحجّ هو الأوّل والثاني

67

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست