responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 64


وذلك لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما في حديث قال سئلته عن المتمتّع المملوك فقال ( ع ) عليه مثل ما على الحرّ إمّا أضحية وامّا صوم [1] وإن كان حجّه بعد صدور الإذن من السّيد فالظَّاهر إنّ السّيد مخيّر بين الذّبح عنه من ماله أو من مال العبد أو أمره بالصّيام وذلك لما رواه جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع قال فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه [2] وأيضا في صحيح سعد بن أبي خلف سئلت أبا الحسن ( ع ) قلت أمرت مملوكي أن يتمتّع قال إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم [3] وأمّا خبر علي بن أبي حمزة سئلت أبا إبراهيم ( ع ) عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتّع ثمّ أهلّ بالحجّ يوم التّروية ولم اذبح عنه فله أن يصوم بعد النّفر فقال ذهبت الأيام التي قال اللَّه تعالى إلا كنت أمرته أن يفرد الحجّ قلت طلبت الخير فقال ( ع ) كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة وكان ذلك يوم النّفر الأخير [4] فهو محمول على رجحان أحد فردي التخيير للسيّد كما يدلّ عليه قوله ( ع ) ( كما طلبت الخير ) وأمّا ما ورد عن الحسن العطَّار قال سئلت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أعليه أن يذبح عنه قال لا لأنّ اللَّه يقول * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * [5] فهو محمول على عدم وجوبه عليه متعيّنا لجواز أن يأمره بالصّوم وإلَّا فلا يعارض ما تقدّم بضعف السّند أوّلا واغتشاش متنه ثانيا فإنّ السّؤال عن وجوب الذّبح على السّيد ولكن الجواب معلَّل بانّ العبد مملوك لا يقدر على شيء .
المسئلة الخامسة والثّلاثون إذا فعل المملوك ما يوجب الكفّارة فهل هي عليه أو على مولاه في خصوص الصّيد أو مطلقا وجوه فالظَّاهر أنّ كفّارة الصّيد إذا كان إحرامه بإذن مولاه على مولاه دون غيره من الكفّارات امّا الأوّل فلصحيحة حريز عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال كلَّما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السّيد إذا إذن له في الإحرام [6] وفي الوسائل قال وبهذا الاسناد مثله إلَّا انّه قال المملوك كلَّما أصاب الصّيد وكيف كان فهو يدلّ على المطلوب وإن كانت الرّواية بالمضمون الأوّل



[1] باب 2 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل .
[2] باب 2 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل .
[3] باب 2 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل .
[4] باب 2 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل .
[5] باب 2 من أبواب الذبح من حجّ الوسائل .
[6] في الباب 56 من أبواب كفّارات الصّيد من حجّ الوسائل .

64

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست