responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > العبد الذي لم ينعتق فهل الهدي عليه أو على المولى أو عليه الصوم < / فهرس الموضوعات > يجوز للسّيد قطع العبادة الواجبة كما عرفت شرحه في المسئلة ( 30 ) .
وأمّا الثّالث أعني الخيار مع جهله به فلانّ المبيع إن كان نفس رقبة العبد ولكنّه بملاحظة الانتفاع به مثلا إذا كان العبد أجيرا لشخص آخر في مدّة مديدة ربما لا يرغب النّاس في شرائه أصلا فإذا كان العبد بحيث لا يمكن الانتفاع به في مدّة فيصير كنقص في المبيع يوجب الخيار للمشتري وذلك لعدم التزام المشتري باشتراء هذا النحو من العبد وعدم اقدامه عليه فوجوب الوفاء عليه محتاج إلى الرّضاية عليه مع هذا الوصف فله الردّ لمخالفته مع المبيع حقيقة أو القبول لعدم تغايره معه عرفا فلا يحتاج إلى عقد جديد كما لا يخفى .
وتوجيه الخيار على النحو المذكور أولى من توجيهه بأنّه للشّرط الضّمني على البائع بكونه سالما عن هذا النّقص لبداهة إنّ البائع ليس متعهّدا لهذه السّلامة أصلا لبيعه مع كونه عالما بإحرامه كما لا يخفى .
إلَّا أن يقال إنّ البائع متعهد عرفا بتحويل المبيع مع منافعه فان العرف يحكمون بتعهّده كذلك وأنت خبير بانّا لا نحتاج إلى هذا التّكليف بل يكفي في ثبوت الخيار عدم التزام المشتري بهذا المبيع كك والحاصل انّ هذا ليس من قبيل الشرط الضّمني على البائع كما أفاده جمع من المعاصرين بل من قبيل عدم الالتزام بهذا المبيع بالنّحو المذكور من طرف المشتري فليس البيع لازما إلَّا بتعقّب الرّضاية منه .
المسئلة الثّالثة والثّلاثون لا إشكال في انّه إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه ومع عدم التّمكن فعليه أن يصوم وذلك لأنه كغيره من الأحرار يجب عليه ما يجب على سائر الأحرار كما لا يخفى .
المسئلة الرّابعة والثّلاثون العبد الذي لم ينعتق فهل هديه عليه أو على مولاه أو عليه الصّوم فنقول بناء على ما استظهرناه سابقا من إنّ العبد يملك ولكن هو مع مملوكه لمولاه وانّ له أن يفعل ما يشاء ما لم يمنعه السّيد فان كان الحجّ بدون الاستيذان من السّيد ولكن لم يمنعه أيضا فلا يجب على السّيد شيء فان كان للعبد مال يمكن أن يذبح من ماله ان لم يمنعه السّيد والا فعليه الصّوم ومع عدم التّمكن يذبح بعد العتق

63

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست