responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 61


بالأخبار الدّالة على انّه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق كما في صحيحة صفوان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لا تسخطوا اللَّه برضى أحد من خلقه ولا تتقربوا إلى الناس بتباعد من اللَّه قال ومن ألفاظ رسول اللَّه ( ص ) لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وفيه عن عليّ ( ع ) قال لا دين لمن دان بطاعة مخلوق في معصية الخالق [1] .
وعن الفضل بن شاذان عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال وبرّ الوالدين واجب وإن كانا مشركين ولا طاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [2] إلى غير ذلك من الاخبار .
وفيه انّه إذا كان جواز إتمام الحجّ للعبد مشروطا ببقاء إذن السّيد فمع رجوعه عن إذنه لا يكون عدم إتمام الحجّ معصية بل هو طاعة الخالق للأمر بمتابعة السّيد .
والحاصل إنّ التمسك بهذه الاخبار انّما يفيد إذا أحرز انّ إتمام الحجّ معصية ولا يمكن استظهار أنّه معصية منها لانّ الحكم لا يكون حافظا لموضوعه وإلا لزم الدّور .
وقال بعض الفقهاء من المعاصرين كما في تقريراته ما محصّله انّ كلّ عمل كان بطبعه الأوّلي وبعنوانه الأوّلي أعني مع قطع النّظر عن إطاعة المخلوق معصية لا يكون إطاعة المخلوق مجوّزا له مثلا ترك صوم شهر رمضان أو ترك الصّلوة الواجبة مع قطع النّظر عن إطاعة المخلوق معصية فإذا صار ذلك معنونا بعنوان إطاعة المخلوق كما إذا أمر المولى بتركهما لم يكن هذا العنوان مجوّزا للترك ومخرجا له عن كونه معصية .
ومحصّل كلام هذا الفقيه المتبحّر الكامل إنّ الشّروع في الإحرام للعبد كان مستحبا أوّلا ثم صار إتمام الحجّ بعد الشروع واجبا وتركه معصية مع قطع النّظر عن أمر المولى فلا يصير أمر المولى بتركه مجوّزا له ومخرجا له عن المعصية انتهى ملخّصا .
وأنت خبير بانّ ما أفاده دام بقائه في نهاية الجودة ولكن ليس هذا معنى الأخبار المذكورة لأنّها إنّما هي بصدد الردّ على من اختار معصية الخالق لطاعة المخلوق وليست في مقام بيان ان ترك الواجبات الأوّلية معصية .
نعم ان قال الإمام ( ع ) لا طاعة لمخلوق في ترك الواجبات الأوّليّة لكان له وجه وانّما



[1] في باب 11 من أبواب الأمر والنّهي من كتاب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من الوسائل .
[2] في باب 11 من أبواب الأمر والنّهي من كتاب الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر من الوسائل .

61

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست