responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60


إلَّا به فسلطنة المولى حرجي على المملوك وهو منفي بلا حرج إن قلت المولى مسلَّط على إبطال حجّه وعمرته أيضا .
قلت تسلط المولى على العبد في العبادات غير معلوم بل معلوم العدم مثلا إذا دخل في الصّلوة بإذن المولى لم يكن له الرّجوع عن إذنه في أثناء الصّلوة .
إن قلت هذا في الصّلوة الواجب وأمّا في الصّلوة المستحبّ فان رجع عن إذنه يجب على المملوك قطع النافلة وكذا في الحجّ فإنه نافلة على العبد .
قلت بعد تكبيرة الإحرام والدّخول في الصّلوة يحرم على المصلَّي قطعها ولكن استثنى النّافلة وإلَّا لم يكن قطعها جائزة ولكن الإحرام في الحجّ لا يخرج عنه بعد إيجادها إلا بإتيان الأعمال المذكورة ولا دليل على التّحليل منها في الحجّ المستحبّ أيضا .
إن قلت إنّا نأخذ بعموم سلطنة السّيد في المقام ونقول الأخذ بعموم وجوب إتمام الحجّ حرجيّ حينئذ على المملوك فيرفع بلا حرج .
قلت إذا دار الأمر بين سلطنة السّيد أو إتمام العبادة الواجبة فالظاهر بل المتيقّن تقدّم الثّاني على الأوّل ضرورة أنّ تسلَّطه على العبد ليس بأكثر من تسلَّطه على نفسه فان اشتغل السّيد بنفسه بالحجّ المستحبّ ليس مسلَّطا على إبطاله فكيف يتسلَّط على إبطال عمل غيره ثم على فرض كون المورد مشمولا لكلا العامّين أي عمومات تسلَّط السّيد وعمومات وجوب إتمام الحجّ والتّعارض بالعموم من وجه فالأخذ بالثّاني أرجح لموافقة الكتاب أعني قوله تعالى * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ ) * ومع فرض عدم التّرجيح فمقتضى الاستصحاب إبقاء وجوب الإتمام على العبد وأيضا استصحاب عدم تسلَّط السّيد على إبطال هذه العبادة كما إنّه ما كان مسلطا عليه قبل تملَّكه للعبد وأنت بعد الإحاطة على ما حقّقناه تعرف إنّ المقام ليس موردا لأصالة البراءة عن وجوب الإتمام على العبد وإن حقّقه في تقريرات بعض المعاصرين وذلك لبداهة تقدّم الاستصحاب على أصل البراءة هذا مضافا إلى إمكان الحكم بإبطال العبادة الواجبة للمملوك ولو كان وجوبه بالعرض والأصل عدم تسلَّطه في المقام من أصله كما لا يخفى .
وقد يستدل على المطلوب أعني وجوب إتمام الحجّ على العبد وإن رجع السّيد عن إذنه

60

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست