responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > للمولى الرجوع قبل تلبس المملوك بالاحرام ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في جواز بيع المولى ، مملوكه المحرم بإذنه < / فهرس الموضوعات > قال ( في معصية الخالق ) وهو يتحقّق بعد إحراز أنّه معصية للخالق كما لا يخفى اللهمّ إلَّا أن يقال بانصراف قوله معصية الخالق إلى ما كان معصية بعنوان الأوّلى كما انّه يمكن أن يقال إنّ أدلَّة تسلَّط السّيد على المملوك لا يفيد السّلطة على إبطال عباداته الواجبة كالصّلوة والصّوم والحجّ إذا كانت واجبة وقد مرّ منّا إنّ السّيد ليس مسلَّطا على نفسه في إبطالها فكيف يسلَّط على العبد في إبطالها فيبقى أدلَّة وجوب إتمامها بحالها بلا معارض بلا فرق بين الحرّ والعبد كما لا يخفى .
المسئلة الحادية والثّلاثون لو إذن السّيد له في الحجّ ثمّ رجع قبل تلبّس المملوك به لا إشكال في عدم جواز تلبّسه بالإحرام إذا علم برجوعه وأمّا إذا لم يعلم برجوعه فتلبّس به فهل يصحّ إحرامه ويجب إتمامه أو يصحّ وللمولى حلَّه أو يبطل وجوه والظَّاهر إنّ السّيد ان منع عن الحجّ واختار تركه فليس للمملوك اختيار في مقابل اختيار السّيد فهو باطل واقعا يظهر بطلانه بعد علم المملوك بالرّجوع ولكنّ إن كان مردّدا بنحو ليس له منع ولا إذن فالظاهر صحّة الحجّ لكنّ للسيد حلَّه قبل إتمام الحجّ كسائر الموارد .
ولا يخفى انّ هذا الذي قلناه مبنيّ على ما استظهرناه من الأدلَّة في المسئلة الثالثة والعشرين وغيرها من إنّ الشّرط في صحّة إعمال المملوك عدم منع من السّيد وعدم اختيار له في مقابل اختياره وأما إذا قلنا باشتراط الاستيذان واقعا فهو باطل من رأسه ولا يجوز قياسه إلى عمل الوكيل قبل العلم بعزله من طرف الموكَّل وهذا لوجود الدليل على صحّة عمل الوكيل حينئذ بخلاف المملوك كما لا يخفى وكيف كان فقد عرفت ممّا بيّناه انّه لا وجه لأوّل الوجوه المذكورة أصلا كما لا يخفى .
المسئلة الثانية والثّلاثون يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه وليس للمشتري حلّ إحرامه نعم مع جهله بأنّه محرم يجوز له الفسخ فيجب البحث فيه في مقامات ثلاثة الأوّل لا إشكال في جواز بيعه كسائر الموارد من البيع فالدّليل هو الدليل .
وأمّا الثّاني فلما عرفت سابقا من وجوب إتمام الحجّ عليه إذا كان شروعه في الإحرام بإذن السّيد فلا يجوز حلَّه للبائع ولا للمشتري وذلك لانّ الإتمام صار واجبا بالإذن ولا

62

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست