responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 59


إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحجّ ولا عمرة له وإن لم يأت جمعا حتّى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حجّ له إلخ [1] فيستظهر منه انّ إدراك الحجّ لا يستلزم إدراك العمرة بل يمكن صحّة حجّه مفردا ويأتي بالعمرة بعده ويجزى عن حجّة الإسلام وإن كان تكليفه حجّ التمتّع .
أقول مورد الرواية غير ما نحن فيه لانّ هذه الرواية إنّما وردت في الحرّ ولا ربط لها بالمقام فإنّه في بيان حكم العبد المعتق مع إنّ العبد المفروض في المقام أتى بالعمرة كما هو ظاهر حاله ولو بعنوان عدم الوجوب بخلاف مفروض هذه الرّواية وإلَّا فلا يكون وجها لقوله ( ع ) ( لا عمرة له ) .
المسئلة الثّلاثون إذا إذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه ويمكن الاستظهار له بوجوه الأوّل وجوب إتمام الحجّ والعمرة على المملوك كالحرّ بلا فرق بينهما لما قال اللَّه تعالى في سورة البقرة آية ( 192 ) * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) * بلا فرق بين الحجّ الواجب أو المستحبّ والحرّ والمملوك ولعموم الأخبار الدالَّة على حلَّيته سوى الطَّيب والنساء بالحلق وكذا الطَّيب بالطَّواف والسّعي وكذا النّساء بطواف النّساء كصحيحة معاوية بن عمّار المرويّة في الوسائل عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلَّا النّساء والطَّيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلا النساء وإذا طاف طواف النّساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلخ ( 2 ) ولا ريب في انّ هذه الرواية وأمثالها لا اختصاص لها بالحرّ بل يشمل المملوك أيضا فيجب إتمام الأعمال عليه .
ان قلت هذا إذا لم يرجع المولى عن إذنه وإلَّا لم يصحّ بقيّة اعماله بدون إذن المولى لتسلَّطه عليه وإن سلطانه فوق سلطنة العبد على نفسه كما مرّ قلت إذا دخل العبد في الإحرام يحرم عليه جميع المحرّمات حتّى يأتي بالأعمال المذكورة ولا يخرج عن الإحرام



[1] باب 24 من أبواب الوقوف بالمشعر من كتاب حجّ الوسائل . ( 2 ) باب 12 من أبواب الحلق والتقصير من كتاب الحج من الوسائل .

59

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست