responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > هل يكفي ادراك المملوك بعد الانعتاق أحد الموقفين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق في أجزاء حج المملوك بين أنواع الحج < / فهرس الموضوعات > من حيث وجود باذل لمؤونته للحج مولاه أو غيره ففرض عدم استطاعته للحجّ نادر قليل جدّا ومعه لا يمكن التّمسّك لعدم اشتراط الاستطاعة بإطلاق النّصوص الواردة في العبد المعتق المدرك لأحد الموقفين مع وجود الاستطاعة فيه غالبا وكذا دعوى انصراف أدلَّة الاستطاعة عن المقام ليس دليلا على عدم اشتراط الاستطاعة في المقام فلا يدلّ على اجزاء حجّة بدون الاستطاعة عن حجّة الإسلام فما تمسّك به العلَّامة الطباطبائي في العروة الوثقى لا يخلو عن ضعف كما لا يخفى .
المسئلة الثّامنة والعشرون لا إشكال في اجزاء حجّة حجّة الإسلام إذا أدرك الموقفين كليهما كما لا إشكال في إدراكه المشعر فقط أيضا وأمّا إجزاء حجّة عنه بإدراك عرفة فقط بدون المشعر ففيه اشكال وقال في الجواهر فلا يبعد عدم الإجزاء ضرورة ظهور النصّ والفتوى في انّ كل واحد منهما مجز مع الإتيان بما بعده لا هو نفسه انتهى وفيه انّ عبارة النّص ( إذا أدرك أحد الموقفين ) [1] وهو ظاهر في كفاية إدراك كلّ واحد منهما ولو بدون الآخر أوّلا ولو كان كذلك لقال ( ع ) ( إذا أدرك الموقفين أو المشعر ) ثانيا مع انّه قال في ذيل صحيحة معاوية بن عمار ( وإن فاته الموقفان فقد فاته الحجّ إلخ ) [2] ثالثا فإنّه مع فوت المشعر بدون عرفة لا يصدق ( فات الموقفان ) وعلى هذا فوت حجّة الإسلام منه منوط بفوت الموقفين لا أحدهما كما لا يخفى تبصرة هل يكفي الاضطراري من الوقوفين أو أحدهما أم لا وجهان من صدق الوقوف عليه واحتمال انصرافه إلى الاختياري الذي هو مجعول أوّلا والأحوط عدم الاكتفاء به .
المسئلة التاسعة والعشرون الظَّاهر انه لا فرق بين أنواع الحجّ من الإفراد والقران والتمتّع وإن وقعت تمام عمرته حال المملوكيّة وذلك لإطلاق الأخبار الواردة في المقام مع إنّ السائلين فيها من أهل المدينة الذين يجب عليهم حجّ التمتّع فان لم يجز عن عمرته لبيّنه الإمام ( ع ) وأمر بإتيان العمرة المفردة بعد الحجّ كما لا يخفى .
إن قلت قد صرّح في بعض الأخبار بإدراك الحجّ بدون العمرة كما ورد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ( ع ) عن الحدّ الذي إذا أدركه الرّجل أدرك الحجّ فقال



[1] باب 17 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] باب 17 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

58

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست