responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 45


بصدده من كفاية إحرامه الأوّل لحجّة الإسلام .
ففيه أولا انّ هذا خلاف الظَّاهر من العبد الذي يكون مصاحبا لمولاه ولم يحرم حتّى أتى الموقف يوم عرفة ولو استحبابا ولو بأمر المولى .
وثانيا فهو خلاف صريح بعضها كالرّواية الأولى عن معاوية بن عمّار .
وثالثا ظاهر الأخبار المذكورة هو السؤال عن المسئلة بعد وقوعها لا التعلَّم لما يقع بعدا فالإمام ( ع ) حكم باجزاء ما أتى به من الحجّ عن حجّة الإسلام إذا أدرك أحد الموقفين ولم يكن متنبّها لانقلاب حجّه إلى حجّة الإسلام .
الحاصل انّ هذه الرّوايات انّما يستظهر منها انّ إدراك أحد الموقفين معتقا كاف في الاجزاء عن حجّة الإسلام بعد الإتيان بأصل الحجّ بنحو يأتي به العبيد كما لا يخفى على المتأمّل .
فعلى هذا يصحّ الحج وإن لم يجدّد النيّة غفلة عن الانقلاب نعم مع العلم بالانقلاب والالتفات إليه لا ينوي الخلاف ولكن الإنصاف انّ هذه الاخبار وإن لم يكن ظاهرة في خصوص العبد ولكن ليس ظاهرها عدم دخالة الخصوصية في الحكم أيضا فحينئذ التمسّك بها في المقام مشكل جدّا .
الثّالث الأخبار الدالَّة على انّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه فإنّه إذا كان أنشأ الإحرام له صالحا فتجديد النيّة وقلبه بالإحرام الواجب أو انقلابه بالواجب بنفسه جائز بالأولويّة وفيه انّ مورد الأخبار المذكورة إنّما هو إذا لم يكن محرما فأحرم من مكانه وأمّا إذا كان محرما بالحجّ الاستحبابيّ فلا دليل على جواز إنشاء إحرام آخر بل صرّحوا بعدم جواز العدول إلى إحرام حجّ آخر وكذا انقلابه بنفسه إلى إحرام حجّ واجب وإن كان الدليل على الانقلاب موجودا في العبد كما عرفت .
الرابع الأخبار الدّالَّة على انّ من أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ وفيه انّ موردها من لم يحرم لحج آخر غير حجّة الإسلام فلا يشمل المقام فالقول بالاجزاء مشكل .
الخامس أن يقال إنّ الصّبي إذا بلغ يوم عرفة وكان مستطيعا فهو مكلَّف بالحجّ

45

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست