responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44


لك أعط الفقير منّا من الحنطة بعد الزوال فأعطيته قبله لا يكفي وإن كان حقيقة الحنطة واحدة ولا يكون من الأمر بتحصيل الحاصل ولا الأمر بالوجود بعد الوجود نعم يلزم طلب وجود المأمور به بعد وجود غيره كما لا يخفى الثّاني الأخبار الواردة في الوسائل وغيره في المملوك الذي أعتق عشيّة عرفة أو يوم عرفة مثل ما ورد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ وإن فاته الموقفان فقد فاته الحجّ ويتمّ حجّه ويستأنف حجّة الإسلام فيما بعد [1] .
وفيه أيضا عن شهاب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له قال يجزي عن العبد حجّة الإسلام ويكتب للسّيد أجران ثواب العتق وثواب الحجّ [2] وعن معاوية بن عمّار قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ [3] .
وفيه أيضا قال الشيخ روي في العبد إذا أعتق يوم عرفة انّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ [4] وعن شهاب عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجّة الإسلام قال نعم [5] فإنّها وإن كانت واردة في العبد إلَّا إنّ العرف يلقون خصوصيّة العبد ويرتّبون الحكم على كلّ من أدرك أحد الموقفين حاجا فيكفي عن حجّة الإسلام فلا فرق بين الصّبي والمملوك فالصبي أيضا إذا كان حاجا وأدرك الموقف فيجزي عن حجّة الإسلام وهذا الذي قلنا ليس بقياس وليس ببعيد عن أذهان العرف مثلا إذا قيل إذا تنجّست يدك فاغسلها يحكمون بأنّ الرأس أيضا إذا تنجّست يجب غسلها .
وإذا قيل إذا شكّ الرّجل في الثلث والأربع يبني على الأربع لا يحكمون بانّ هذا الحكم مخصوص بالرّجال دون النّساء فتأمّل .
والإشكال بأنّ هذه الأخبار ليست مسوقة للعبد الذي كان حاجا استحبابا بل للعبد الذي ليس حاجّا فيمكن أن يحرم ويدخل في الحجّ بإدراك الموقف فليس ممّا نحن



[1] في الباب السّابع عشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في الباب السّابع عشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[3] في الباب السّابع عشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[4] في الباب السّابع عشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[5] في الباب السّابع عشر من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .

44

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست