responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 46


الواجب لقوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * يجب عليه الإتيان بالحج الواجب .
ان قلت انّه مكلَّف بإتمام الحجّ المستحبّ للإجماع ولقوله تعالى في سورة البقرة آية ( 192 ) * ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) * وللنصوص المشتملة على كيفيّة حجّ المتمتّع المصرّحة بأن إهلال الحجّ بعد التّقصير المحلَّل لإحرام العمرة فالظاهر عدم جواز ما يقع قبل إتمام الإحرام الأوّل بل باطل .
قلت فيه أوّلا منع الإجماع في المقام لفتوى جماعة بكفايته عن الواجب في الصّبي وثانيا منع حجيّته إذا كان مدركه الأدلَّة المذكورة في كتب الفقه وثالثا انصراف الآية الشّريفة عن الحجّ المستحبّ خصوصا مع التّزاحم بالواجب ورابعا قد يقال يجب تقديم الأقوى من المتزاحمين والظَّاهر إنّ الحجّ الواجب مقدّم على إتمام الحجّ المستحب فالإتمام إنّما هو واجب في غير من كلَّف بالحج الواجب كما مرّ في اخبار العبد المعتق يوم عرفة وانقلاب حجّه بالواجب واجزائه عنه .
وفيه انّه لا يجوز قياسه بالعبد المعتق لانّه منصوص أوّلا وليس من قبيل المتزاحمين ثانيا لأنّ الأمر بإتمام المندوب واجب مطلق بخلاف حجّة الإسلام فإنّها مشروطة بالاستطاعة فمع الإتيان بالواجب المطلق لا يستطيع أن يأتي حجّة الإسلام نعم ان لم يأت به عصيانا فأتى بحجّة الإسلام فهو صحيح ومجز عن حجّة الإسلام كما لا يخفى .
وخامسا النّصوص المشتملة على كيفيّة حجّ التّمتع المصرّحة بأنّ إهلال الحجّ بعد التقصير ففيها أنّها أخصّ من المدّعى إذ المدّعى عدم جواز الإحرام قبل التّحليل من الآخر مطلقا سواء في التّمتع أو غيره مع انّها معارضة بأخبار أخر دالَّة على صحّة الحجّ والعمرة إذا نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحجّ كما ذكرها في الجواهر وغيره كصحيح ابن الحجّاج سألت أبا إبراهيم ( ع ) عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج فدخل مكَّة وطاف وسعى ولبس ثيابه وأحلّ ونسي أن يقصّر حتّى خرج إلى عرفات قال لا بأس به يبني

46

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست