responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 41


في صورة العمد أيضا على العاقلة بل في صورة الخطأ لا تجب على الكبار أيضا .
وثانيا هذه الرواية مخصوصة بباب الديّات ولذا ذكرها العلماء في الباب المذكور لا يناسب سائر أبواب الفقه .
وثالثا قد لا يكون العاقلة متّحدا مع الوليّ لتفسير العاقلة بأشخاص لا يكون بعضهم من الأولياء كما حقّق في محلَّه .
المسئلة العشرون الصبي إذا حجّ وأدرك المشعر بالغا فهل يجزي عن حجّة الإسلام أم لا وجهان واستدلَّوا للإجزاء بوجوه الأوّل انّه لا فرق بين المأمور به بالأمر الوجوبي أو الاستحبابي فإنّه عينه فان الحجّ الواجب بعد البلوغ هو عين الحجّ المندوب قبله بلا تفاوت أصلا فهو حقيقة واحدة كان مستحبا فوجب بالبلوغ ولذا قالوا باجزاء صلاة الصّبي إذا بلغ في أثناء الصّلوة بل بعدها قبل خروج الوقت .
والحاصل انّ وحدة المتعلَّق مانعة عن تعلَّق أمر آخر على الفعل المفروض صحّته في الأثناء أو بعده فلا بدّ لعدم الاكتفاء بما جاء به من دليل وهو موجود في الحجّ بعد إتمامه كالأخبار الدّالة على إنّ الصبيّ لو حجّ عشر حجج لم يجزء عن حجّة الإسلام بخلاف ما إذا بلغ في أثناء الحجّ .
وفيه على فرض تسليم إنّ الحجّ المستحبّ والواجب حقيقتهما واحدة ولكنّ حجّ الصّبي وحج البالغ باعتبار المكلَّف بالفتح فردان بل حقيقتان مختلفتان واجزاء إحديهما عن الآخر محتاج إلى الدليل كالصلاة بعد طلوع الفجر وقبله فإنّه لو أتى بركعتين قبل الفجر لا يكفي عن الواجب لأنّها موقّتة بالفجر وكذا الحجّ موقّت بزمان البلوغ وهو حجّة الإسلام بخلاف ما أتى به قبله فليس بحجّة الإسلام ولذا صرّح في الأخبار بعدم اجزائه عنه لتباينهما حقيقة بعد التقييد بزمان البلوغ وقبله كما لا يخفى ولا فرق بين وقوع تمامه قبل البلوغ أو بعضه في عدم الإجزاء بل نقول بعدم الإجزاء في باب الصلاة أيضا سواء أدرك البلوغ في أثناء الصّلوة أو بعده قبل انقضاء الوقت وإن أصرّ العلَّامة المحقّق والنّحرير المدقّق الحاج آقا رضا الهمداني أعلى اللَّه مقامه في كتابه مصباح الفقيه في أوقات الصّلوة باجزائه عنه .

41

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست