responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 42


< فهرس الموضوعات > الكلام في ما أفاده صاحب المستمسك < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في ضعف أدلة القائلين بالأجزاء < / فهرس الموضوعات > والحاصل انّه إذا قال المولى أيّها الصّبي حجّ أو صلّ فأتى الصّبي بالحجّ أو الصّلوة مثلا ثم قال أيّها البالغ المكلَّف حجّ أو صلّ فليس معذورا في ترك الامتثال بأنّه أتى به قبلا كما لا يخفى على المتأمّل .
ثمّ لا بأس بصرف عنان الكلام إلى بعض ما أفاده العلَّامة المعاصر في المستمسك في شرح المسئلة ( 65 ) من مسائل فروع الاستطاعة من العروة ذيل قوله ( فالظاهر إنّ حجّة الإسلام هو الحجّ الأوّل ) بعد أن اعترف بانّ الحجّ قبل الاستطاعة غير مجز عن حجة الإسلام قال ( ولا مجال لمقايسة المقام بصلاة الصّبي قبل البلوغ إذ أدلَّة التشريع الأوّلية تقتضي كون موضوع الحكم في الصّبي والبالغ واحدا لإطلاق الأدلَّة الشّاملة للصّبي كالبالغ نظير إطلاقها الشّامل للعادل والفاسق والشيخ والكهل ونحو ذلك فإذا كان موضوع الخطاب والحكم في الجميع واحدا كانت الماهيّة واحدة لا متعدّدة فإذا جاء به الصّبي قبل البلوغ فلو وجب ثانيا بعد البلوغ كان من الأمر بتحصيل الحاصل أو من الأمر بالوجود بعد الوجود والأوّل محال كما عرفت والثاني خلاف ظاهر الأدلَّة فلا يجب وليس دليل نفي الوجوب عن الصّبي من قبيل إذا بلغت فصلّ كي يكون نظير المقام ( أي قول الشّارع إذا استطعت فحجّ ) بل ليس هو إلَّا حديث رفع القلم عن الصّبي وهو لا يقتضي الاثنينية ولا يدلّ عليها بل إنّما يقتضي مجرّد نفي اللزوم عن الصّبي ( إلى قوله ) ولمّا لم يقتض الحديث المذكور الاثنينيّة لم يكن معارضا لما دلّ على الوحدة فيتعيّن العمل به ومقتضاه اجزاء الفعل قبل البلوغ وعدم الحاجة إلى فعله ثانيا بعد البلوغ بل عدم مشروعيّته لما عرفت من الاشكال انتهى موضع الحاجة ) .
أقول ولكنّك خبير بأنّه لا فرق بين اشتراط الاستطاعة في الحجّ واشتراط البلوغ في الصّلوة وغيرها من العبادات إلَّا بانّ اشتراط الاستطاعة إنّما هي صريحة في خصوص الحجّ وامّا اشتراط البلوغ في التّكاليف بأسرها فهو بنحو العموم والإطلاق .
واما قوله ( بل ليس هو إلَّا حديث رفع القلم عن الصّبي إلى آخره ) وكأنّه إشارة إلى رواية ابن ظبيان المرويّة في الباب الرّابع من أوّل الوسائل قال أتى عمر بامرأة مجنونة

42

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست