responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 37


المرام في هذا المقام بعون اللَّه الملك العلَّام في المسئلة ( 112 ) فانتظر .
المسئلة السّابعة عشر هل يجب الهدي على الوليّ أو على الصّبي فقال في العروة تبعا للجواهر الهدي على الولي قال في الجواهر وأمّا الهدي الذي يترتب عليه بسبب الحجّ فكأنه لا خلاف بينهم في وجوبه على الولي الذي هو السّبب في حجّه وقد صرّح به في صحيح زرارة بل صرّح به أيضا بأنّه ان قتل صيدا فعلى أبيه .
وفيه أوّلا إنّي لا أجد من العلماء من صرّح بأنّ الهدي على الولي إلَّا قليلا منهم وثانيا مع فرض الإجماع أيضا لا حجيّة فيه إذا كان مدركهم الاخبار .
وثالثا رواية زرارة ( هي ما رواه في الجواهر وكذا في الوسائل باب كيفيّة حجّ الصّبيان من أبواب أقسام الحجّ ) عن أحدهما قال إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحجّ فان لم يحسن أن يلبي لبّوا عنه ويطاف به ويصلَّى عنه قلت ليس لهم ما يذبحون قال يذبح عن الصّغار ويصوم الكبار ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثّياب والطيب وإن قتل صيدا فعلى أبيه ولا يخفى على المتأمّل إنّ هذه الرواية ليست ظاهرة في وجوب الهدي على الوليّ فرضا عن صراحتها بل الأمر بالعكس فإنّها ظاهرة في إنّ الصّغار والكبار من الحجّاج ليس لهم ما يذبحون فقال ( ع ) يذبح عن الصغار غيرهم ولكن الكبار فعليهم الصّوم وذلك لعدم تمكَّن الصغار عن الصّوم بخلاف الكبار فيجب على الكبار الصّيام وعلى الصّغار ليس شيء لعدم تمكَّنهم من الهدي ولا من بدله فيذبح عنه غيره وجوبا أو ندبا .
والحاصل إنّ الصّغير إذا لم يكن له ما يذبحه فعلى غيره الذبح عنه بخلاف الكبير فعليه الصّيام بدلا عنه .
هذا مع انّه إن كان المراد من ضمير لهم في قوله ( ليس لهم ما يذبحون ) خصوص الكبار من الأولياء وغيرهم دون الصّغار فلا يستقيم الجواب بأنّه ( يذبح عن الصّغار ) لان المفروض إنّ الأولياء ليس لهم ما يذبحون فيلزم التكليف بأمر غير مقدور عليهم .
ورابعا يمكن أن يكون قوله ( إن قتل صيدا فعلى أبيه ) أيضا في صورة عدم تمكن الصّبي وعدم تموّله بمقدار الكفّارة فهي على أبيه حينئذ وهذا لان مفروض الرّواية هو

37

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست