responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36


الأب حينئذ واجب النفقة للولد فيصرف بمقدار الضّرورة .
ولكن يمكن أن يقال إنّ نفقة الحجّ ليس من الضّرر والإسراف والمفسدة على الصّبي لأنّ حجّ الصّبي إذا كان بنفقته ومن ماله فالثواب يترتّب عليه وعائد إليه سواء كان نيّة الإحرام من الصّبي أو الوليّ وسواء أتى بأفعال الحجّ بنفسه أو بإعانة الولي وهذا لا ينافي أن يكون الولي أيضا مثابا ومستحبّا له كما صرّح في بعض الأخبار كقوله ( ع ) ( ولك أجره ) لامرأة معها صبيّ في الحجّ كما مرّ في المسئلة الرابعة عشر وإن شئت قلت إنّ أدلَّة الضّرر والإسراف والمفسدة منصرفة عن حجّ الصّبي من ماله . والأخبار الواردة في حجّ الصّبي أو إحجاجه تشمل الصّورة الَّتي كان الإنفاق من ماله وليس فيها ما يكون مقيّدا لها بان يكون من مال الولي .
ويؤيّد ما ذكرناه إن لم يكن دليلا عليه بعض الأخبار الواردة في جواز حجّ الأب من مال ولده مثل ما في الوسائل عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أيحجّ الرّجل من مال ابنه وهو صغير قال نعم قلت يحجّ حجّة الإسلام وينفق منه قال نعم بالمعروف ثمّ قال نعم يحجّ منه وينفق منه إنّ مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلَّا بإذنه [1] وذلك لإنّ الحجّ لنفسه من مال الولد إذا كان جائزا فإحجاج الولد من ماله أولى ويمكن أن يقال السّر في ذلك إنّ الحجّ مما يكون الاهتمام به كثيرا فيجوز حتّى من مال الصّغير لنفسه أو للصغير كالعتق يجوز للأب أن يعتق مملوك ابنه لكثرة الاهتمام به في الشرع المقدّس ويدلّ عليه رواية الحسين بن علوان عن زيد بن علي عن آبائه عن عليّ ( ع ) فقال يا رسول اللَّه ( ص ) إنّ أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضرّة بي فقال رسول اللَّه ( ص ) أنت ومالك من هبة اللَّه تعالى لأبيك إلخ [2] وقد يقال انّه لا مال للولد في مقابل الأب بل هو وماله لأبيه يتصرّف فيه كيف شاء سواء كان في الحجّ أو غيره مضطرّا كان الأب أم لا واستدلّ بالأخبار الكثيرة الواردة عن النّبي ( ص ) وغيره ( أنت ومالك لأبيك ) ولكنّه ضعيف وسيأتي منّا تحقيق الكلام وتنقيح



[1] في الباب 78 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة من الوسائل .
[2] باب 67 من أبواب كتاب العتق من الوسائل .

36

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست