responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 255


الأوّل فلم يكن الوجوب محقّقا قبل موسم الحجّ حتّى يستصحب وفي الموسم يشكّ في حدوث الوجوب وامّا مع عدم العلم بالحالة السّابقة للأمن فيمكن أن يقال إنّ الزّوج مدّع لحقّه فعليه البيّنة وهي منكرة فعليها اليمين وكيف كان فهل للزّوج منعها عن الحجّ واقعا إذا اعتقد عدم أمنها وكذا هل للزّوجة أن تحجّ بدون إذنه إذا اعتقدت الأمن فالظاهر جوازه قبل حكم الحاكم وامّا بعده ففيه اشكال بل منع لانّه نقض لحكم الحاكم وردّه وهو ممنوع شرعا إلَّا في الدّماء والفروج مثلا إذا حكم الحاكم بزوجيّة امرأة لشخص وعلمت المرأة بعدم الزّوجيّة فلا يجوز لها ترتيب الأثر على حكم الحاكم مع الإمكان .
تذكرة الحكم بعدم توجّه اليمين على الزّوجة وقبول قولها فيما إذا ادّعت الأمن عليها وأنكر الزّوج فهو مبنيّ على أمرين أوّلهما أن لا يكون الزوج بصدد استيفاء حقوقه من الاستمتاع أو حقّ منعها عن خروجها عن بيته وغيرهما من الحقوق كما أشار إليه العلَّامة الطَّباطبائي قدس سرّه في العروة الوثقى ثانيهما دعوى عموم قاعدة قبول قول من يدّعي ما لا يعلم إلَّا من قبله وشموله لهذا المقام وقد عرفت ضعفه لعدم ورود نصّ على العموم وقبول قوله في بعض الموارد لا يدلّ على الكلَّية وإن كثر مواردها كما لا يخفى .
المسئلة 127 قال العلَّامة الطَّباطبائي في كتاب العروة الوثقى رحمة اللَّه عليه في المسئلة ( 81 ) إذا استقرّ عليه الحجّ بان استكملت الشّرائط وأهمل حتّى زالت أو زال بعضها صار دينا عليه ووجب الإتيان به بأيّ وجه تمكَّن ثمّ استشكل عليه في هذا المقام العلَّامة الفاضل المعاصر الشاهرودي كما هو مذكور في تقريراته وقال لا يخفى أنّ من استقرّ عليه الحجّ تارة يفرض عدم تمكَّنه من الخروج إلى الحجّ ولو متسكَّعا وأخرى يفرض تمكَّنه منه .
امّا الفرض الأوّل فهو خارج عن محطَّ البحث والكلام ولا إشكال في عدم توجّه خطاب الحجّ إليه لأنّه تكليف بغير المقدور وهو قبيح ( إلى أن قال ) .
وأمّا الفرض الثاني فمحصّله أنّه تارة يتمكَّن منه متسكَّعا بدون عسر وحرج كما لو

255

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست