responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 254


بحال نفسها وارتفاع سلطنة الزّوج عنها .
ومن هنا يظهر عدم توجّه اليمين إليها وكيف كان فلا ريب في التّمسك بهذه القاعدة هنا وفي كثير من أبواب الفقه .
وفيه انه لا دليل على عموم القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على المواضع المنصوصة بخصوصها ولو كانت كثيرة بل بعض الموارد المنصوصة في قبول قول القائل لا دلالة فيه على إنّ القبول إنّما هو لانّه ممّا لا يعلم إلَّا من قبله لإمكان العلم به من قبل غيره أيضا في بعضها مثلا إذا كان عدّتها بمضيّ الأيام فيمكن العلم بها لكلّ من علم تاريخ الطَّلاق وكذا في ادّعاء عدم تعلَّق الزكاة أو تأديتها فإنّه يمكن في كثير من الموارد العلم بالواقع لغير من يتعلَّق به الزّكوة أيضا وهكذا سائر الموارد هذا مع انّه يمكن التّمسك بعموم قولهم ( ع ) البيّنة للمدّعي واليمين على من أنكر وكيف كان فقد يشكل القول بقبول قولها في مقابل دعوى الزّوج حقّ الاستمتاع وحقّ منعها عن الخروج من بيتها فكلّ واحد منهما مدّعى ومنكر فالزّوجة تدّعي جواز المسافرة بدون إذن الزّوج واستحقاقها النّفقة أيّام المسافرة إلى الحجّ والزّوج يدّعى حقّ الاستمتاع وحقّ المنع عن خروجها نعم ان أحرز أمانها بالأصل كالاستصحاب إذا كانت مأمونة سابقا فيقدّم قولها ولا يسمع الحاكم ادّعاء الزّوج إلَّا إذا كانت له بيّنة لانّ الشّك في حقّه مسبّب عن الشّك في أمانها واستطاعتها ومع وجود الأصل على الأمان لا يبقى شك في عدم حقّه الاستمتاع ولا منعها عن الخروج نعم للزوج تكليفها باليمين لأنّها منكرة سواء قلنا بانّ المدعى من كان قوله مخالفا للأصل أو قلنا بأنّه من هو إذا ترك ترك وإذا كان الزّوج مدّعيا فالمنكر هي الزّوجة .
هذا بخلاف أن يكون الحالة السّابقة عدم الأمن ووجود الخوف فيستصحب ويحكم الحاكم بتقديم قول الزّوج وحقّه ولكن للزّوجة أن يكلفه باليمين لانّه منكر لحدوث الأمن وزوال الخوف نعم ان قلنا بانّ المدعي إذا ترك ترك فاليمين متوجّه على الزّوجة ان لم يثبت الزّوج وهل يجري أصالة بقاء وجوب الحجّ في الأوّل وعدم الوجوب في الثّاني فالظاهر عدم مانع من جريانها في الثّاني لإحراز عدم الوجوب سابقا وامّا في

254

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست