responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 256


فرضنا تمكَّنه من خدمة القوم والذّهاب معهم وعدم كون ذلك حرجيّا عليه وأخرى يتمكَّن منه متسكَّعا لكن مع كونه حرجيّا عليه .
امّا الفرض الأوّل فملخّصه انّه لا ينبغي الإشكال في وجوبه عليه كذلك لاستقراره في ذمّته لتركه بدون عذر إلى أن زالت عنه الاستطاعة وامّا الفرض الثاني فيقع الكلام فيه في انّه هل يجب عليه ذلك أم لا مقتضى قاعدة نفي العسر والحرج هو عدمه لحكومتها على جميع الأدلَّة الأوّليّة فينتفي بها الخطاب بالحجّ متسكَّعا لئلَّا يقع في العسر والحرج .
نعم ذمّته مشغولة به فيجب أن يقضى عنه بعد موته إن كانت له تركة ثمّ ذكر وجوها للاستدلال على وجوبه واستشكل على الكلّ وحكم بعدم الوجوب لقاعدة نفي العسر والحرج لحكومتها على جميع الأدلَّة إلى آخر ما أفاد دامت بركاته .
وأنت خبير بانّ ما أفاده في هذا المقام مبنيّ على أن يكون وجوب الحجّ فيما بعد عام الاستطاعة بأمر جديد غير الأمر به في الأوّل فيمكن أن يلزم توجّه الخطاب جديدا على غير المقدور والحرجيّ ويكون قبيحا في فرضه الأوّل ومنفيّا بلا حرج في فرضه الأخير ولكن دون إثباته خرط القتاد وقد أشبعنا الكلام في المسئلة الثالثة من هذا الكتاب في عدم وجوب الغور في الحجّ بل هو واجب ما دام العمر مرّة بعد تحقّق الاستطاعة وذلك لانّ الظَّاهر انّ تعلَّق الأمر بالحجّ إنّما هو على من صار مستطيعا فهو بمحض استطاعته في العام الأوّل يجب عليه الحجّ ويمكن امتثاله في كلّ عام قبل موته سواء قلنا بانّ كلّ سنة يجب فيه الحجّ على النّحو الواجب التخييري شرعا بان يجب في كلّ سنة بدلا عن الآخر كما إذا قال الشّارع يجب عليك الحجّ في العام الأوّل أو الثّاني أو الثالث وهكذا أو بنحو التخيير العقلي مثل ان قال الشّارع يجب عليك الحجّ ما دمت حيّا وعلى هذا فهو مخيّر عقلا في الإتيان به في أيّ سنة ما دام الحياة ويمكن استظهار هذا من بعض الأخبار الدالَّة على حصول الكفر والعمى والعصيان بتأخيره إلى زمان الموت ولا ريب في صحّة الخطاب بالواجب التخييريّ سواء كان التخيير شرعيّا أو عقليّا وإن كان بعض افراده ممتنعا عقلا أو منفيّا بلا حرج مثلا إذا

256

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست