responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 218


وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل كلّ من أقرّ بالشّهادتين أعني اشهد أن لا إله إلَّا اللَّه واشهد أنّ محمّدا رسول اللَّه فهو مسلم كما يدلّ عليه ما رواه في تفسير البرهان في سورة الحجرات آية 14 * ( قالَتِ الأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ولكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا ولَمَّا يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ ) * عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان فقال إنّ الايمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان قلت فصفها لي فقال الإسلام شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه والتّصديق برسول اللَّه ( ص ) به حقنت الدّماء وعليه جرت المناكح والمواريث وعلى ظاهره جماعة النّاس والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل والإيمان ارفع من الإسلام بدرجة إلخ .
ويدلّ عليه أيضا الأخبار الكثيرة المرويّة هنا وغيرها كما هو واضح لمن له سير في الأخبار .
الثّاني كلّ من أقرّ بالشهادتين باللسان وصدّق بالجنان وعمل بالأركان فهو مؤمن أيضا كما يدلّ عليه ما رواه في تفسير البرهان ذيل الآية الشّريفة المذكورة عن رسول اللَّه ( ص ) الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان وأيضا فيه عن أبي صالح الهروي قال سألت الرّضا ( ع ) عن الايمان فقال الايمان عقد بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح لا يكون الإيمان إلَّا هكذا ويدلّ عليه أخبار أخرى مذكورة في المحلّ المزبور وغيره فالعمل بالأحكام شرط في الإيمان لا في تحقّق الإسلام والحاصل أنّه لا يكون مؤمنا إلَّا بعد تحقّق أمور ثلاثة الإسلام ( الشهادتين ) والمعرفة بالقلب والعمل بأحكام الشّرع فكلّ مؤمن يكون مسلما أيضا ولا يكون كلّ مسلم مؤمنا .
الثالث يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر كلّ من أنكر الألوهيّة أو الوحدانية أو رسالة خاتم الأنبياء ( ص ) بل واحدا من ضروريات الدين كما يدلّ عليه الأخبار ومنها ما رواه في الباب الثّاني من أوّل الوسائل في ضمن رواية تحف العقول عن الصّادق ( ع ) ( فمعنى الكفر كلّ معصية عصى اللَّه بها بجهة الجحد والإنكار والاستخفاف والتّهاون

218

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست