responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217


بينهم أصلا فراجع المسئلة 64 من هذا الكتاب حتّى ينكشف لك حقيقة الحال .
إن قلت بناء على ما ذهب إليه المشهور وإن لم يلزم تكليف ما لا يطاق إلَّا انّه يلزم اللغويّة لأنّ فعليّة الأحكام في حقّهم مع عدم العتاب عليهم لغو لا أثر له .
قلت هذا إذا كان التّكليف فقط على الكفّار أو الجهّال وامّا إذا كان التكليف على النّاس وكونهم في بعض الأحوال جاهلين وعدم التّنجيز عليهم ما داموا كذلك ويتنجّز عليهم إذا علموا فلا اشكال فيه أصلا .
وعن الرابع إنّ الكافر يتمكَّن من اختيار الإسلام وامتثال الأحكام الشّرعية صحيحا كما لا يخفى .
وعن الخامس بأنه لا يمكن تعليم تمام الأحكام لمن اختار الإسلام بعد كفره دفعة واحدة بل يمكن تعليمه بالتّدريج تمام الأحكام ومنها غسل الجنابة هذا مضافا إلى إنّ المروي عن النّبي ( ص ) انّه أمر بعض من أسلم بالغسل عند إرادة إسلامه كما اعترف به صاحب الحدائق في ذيل استدلاله كما عرفت بل قال العلَّامة المحقّق والنّحرير المدقّق في كتاب الطهارة من مصباح الفقيه في الدّليل الخامس من أدلَّة توقّف التّكليف على الإسلام في غسل الجنابة ص 13 ما هذا عبارته ( بل ربما يظهر من بعض الأخبار إنّ الغسل عند إرادة الدخول في الإسلام كان معروفا عندهم فلعلَّه كان هذا الغسل كغسل الجنابة مجزيا عن كلّ غسل وإن كان إثباته محتاجا إلى الدّليل واللَّه العالم ) .
أقول اجزاء كلّ غسل عن سائر الأغسال هو الأظهر من الاخبار وما ورد من الاخبار في المقام منها ولا اشكال فيها ومن الاخبار الدالَّة عليه ما في مستدرك الوسائل من باب الثاني عشر من أبواب الأغسال المسنونة في الخبر الرّابع منها قال أطلقوا ثمامة فأطلقوه فمرّ واغتسل وجاء وأسلم وكتب إلى قومه فجاؤوا مسلمين .
وأيضا في الخامس منها ( وساق القصّة إلى أن ذكر دخول أسيد بن خضير من الأوس وميله من الإسلام قال فقال كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الأمر قال نغتسل فنلبس ثوبين طاهرين ونشهد الشّهادتين ونصلَّي الرّكعتين فرمى بنفسه وثيابه في البئر ثمّ خرج وعصر ثوبه ) وكيف كان فلا اشكال بحمد اللَّه .

217

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست