responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219


< فهرس الموضوعات > في أن الاعتقاد لا يكفي بدون الشهادتين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في عدم صحة الحج عن الكافر < / فهرس الموضوعات > في كلّ ما دقّ وجلّ وفاعله كافر ومعناه معنى كفر من أيّ ملَّة كان ومن أيّ فرقة كان إلخ ) .
وروى في الباب المذكور عن عبد الرّحيم القصير عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في ضمن حديث ( فإذا قال للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الإيمان والإسلام إلى الكفر الرّابع كلّ من اعتقد باللَّه ورسوله وأتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرّمات ولم يشهد بالشّهادتين في الظَّاهر فليس مسلما ولا مؤمنا وذلك لانّ الشهادتين شرط في تحقّق الإسلام والإسلام شرط في تحقّق الايمان نعم الظَّاهر كفاية تولَّده في الإسلام بأن يكون أحد أبويه مسلما فهو بحكم الإسلام وإن لم يشهد الشّهادتين فهو مسلم ما لم يظهر ما يوجب الكفر مثل إنكار الرّبوبيّة أو الرسالة أو الضّروري من الدّين ونحوها لفظا أو عملا كاشفا عنه كما لا يخفى والظَّاهر عدم كفاية الشّهادتين في الصّلوة لأنّه في مقام الإتيان باجزاء الصّلوة وليس في مقام الشّهادة وقصدها كما لا يخفى .
المسئلة 117 الكافر بتمام أقسامه لا يصحّ منه الحجّ كسائر العبادات وإن قصد القربة وكان معتقدا لوجوبه لأنّ الإسلام شرط في صحّته وذلك لإجماع الفرقة المحقّة ولدلالة بعض الأخبار عليه أيضا مثل ما رواه في كتاب علل الشّرائع باب 182 عن مفضّل بن عمران أبا عبد اللَّه ( ع ) كتب إليه كتابا فيه إنّ اللَّه لم يبعث نبيّا قطَّ يدعو إلى معرفة اللَّه ( إلى أن قال ) وانّ من صلَّى وزكَّى وحجّ واعتمر وفعل ذلك كلَّه بغير معرفة من افترض اللَّه عليه من طاعته فلم يفعل شيئا من ذلك لم يصلّ ولم يصمّ ولم يزكّ ولم يحجّ ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهّر ولم يحرّم للَّه حراما ولم يحلَّل للَّه حلالا ليس له صلاة وإن ركع وإن سجد ولا له زكاة ولا حجّ وإنّما ذلك كلَّه يكون بمعرفة رجل منّ اللَّه عزّ وجلّ على خلقه بطاعته وأمر بالأخذ عنه الحديث .
فإنّه إن كان المراد من قوله ( ع ) ( من افترض عليه من طاعته ) هو النّبي ( ص ) فهو صريح في الكفّار وإن كان المراد هو الأعمّ من النّبي والأئمّة ( ع ) فيدلّ على بطلان اعمال الكفّار بل المخالفين أيضا لأنّ الكفار أعمالهم إنّما تكون بغير معرفة من افترض

219

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست