responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 19


المعلَّق من كتاب درر الفوائد للعلَّامة الأستاذ الأعظم مولانا الحاج الشيخ عبد الكريم الحائري أعلى اللَّه مقامه الشّريف حتّى ينكشف لك حقيقة الحال إن قلت فالواجبات المركَّبة التدريجيّة مثل الصّوم لا تكون مطلقة بل مشروطة لان كلّ جزء منها ينطبق على جزء من الزمان قلت كونها بنظر العرف من قبيل الواجب المطلق لا يضرّنا بعد مساعدة الدليل على كون الأجزاء الآتية من قبيل الواجب المشروط هذا مع إنّ كل واجب مشروط يصير مطلقا بعد تحقّق شرطه فباتيان كلّ جزء من الزّمان يصير الجزء المقارن له مطلقا كما لا يخفى .
الوجه الثّاني حكم العقل بوجوب مقدّمات الواجب المشروط مطلقا ولو قبل حصول الشرط بل يتعيّن تحصيلها قبلا ان علم عدم القدرة عليها بعده مثلا إذا قال المولى ان جائك زيد يوم الجمعة يجب عليك ذبح بقرة للضّيافة وأنت تعلم أنّ البقرة لا يوجد في يوم الجمعة ولكن يوجد قبله فالعقل حاكم بوجوب تحصيل البقرة قبلا للذبح يوم الجمعة .
إن قلت فلم لا يجب الوضوء قبل الظهر للصّلاة فيه .
قلت لعلّ هذا الوجوب عقلي لا شرعي لا يصحّ الوضوء امتثالا لهذا الأمر ولكن يمكن أن يقال يجب بحكم العقل أن يتوضأ بقصد الاستحباب قبلا إذا علم بعدم قدرته عليه بعد الظَّهر وثانيا لعله للاكتفاء بالبدل أعني التيمّم إذا عجز عنه كما لا يخفى .
إن قلت إذا كان وجوبه بحكم العقل فلا عقوبة في تركه قلت العقوبة إنّما هي على ترك ذي المقدمة بواسطة ترك هذه المقدّمة فإنّه كان قادرا على الإتيان بالواجب بوسيلة المقدّمة قبل حصول الشرط .
الوجه الثّالث تحقّق الإجماع المحصّل على وجوب مقدمات الحجّ بعد الاستطاعة وهو حجّة بعد حصول العلم القطعي بالمطابقة لقول السّابقين من العلماء حتّى الذين أدركوا زمن الأئمة الأطهار ( ع ) ومصاحبتهم والأخذ منهم وحينئذ لا يمكن الخدشة فيه بعدم العلم بمطابقته مع قول الإمام أو حجّة معتبرة لم يصل إلينا كما لا يخفى .
الوجه الرّابع وهو ممّا يخطر بالبال في حلّ الإشكال هو إنّ الواجب في باب الحج هو

19

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست