responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 166


انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلَّا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر إنّ رسول اللَّه ( ص ) قال لرجل أنت ومالك لأبيك [1] .
الثالث صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( ع ) إنّ رسول اللَّه ( ص ) قال لرجل أنت ومالك لأبيك ثمّ قال أبو جعفر ( ع ) ما أحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلَّا ما احتاج إليه ممّا لا بدّ منه إنّ اللَّه لا يحب الفساد [2] .
الرابع ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الرّجل يكون لولده مال فأحبّ أن يأخذ منه قال فليأخذ وإن كانت أمّه حيّة فما أحبّ إن تأخذ منه شيئا إلَّا قرضا على نفسها [3] .
الخامس ما رواه محمّد بن سنان إنّ الرضا ( ع ) كتب إليه فيما كتب إليه في جواب مسائله وعلَّة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه وليس ذلك للولد لانّ الولد موهوب للوالد في قوله عزّ وجلّ * ( يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً ويَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ) * [4] مع انّه المأخوذ بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعوّ له لقوله عزّ وجلّ * ( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ الله ) * ولقول النّبي ( ص ) أنت ومالك لأبيك وليس للوالدة مثل ذلك لا تأخذ من ماله شيئا إلَّا بإذنه أو بإذن الأب ولانّ الوالد مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرية بنفقة ولدها [5] .
السادس ما رواه الثقة الجليل علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سألته عن الرّجل يكون لولده الجارية أيطأها قال أن أحبّ وإن كان لولده مال وأحبّ أن يأخذ منه فليأخذه وإن كانت الأمّ حيّة فلا أحبّ إن تأخذ منه شيئا إلَّا قرضا [6] .
السابع خبر عليّ بن جعفر عن أبي إبراهيم ( ع ) قال سألته عن الرّجل يأكل من مال ولده قال لا إلَّا أن يضطرّ إليه فيأكل بالمعروف ولا يصلح للولد أن يأكل من مال



[1] في الوسائل كتاب التجارة باب حكم الأخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به .
[2] في الوسائل كتاب التجارة باب حكم الأخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به .
[3] في الوسائل كتاب التجارة باب حكم الأخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به .
[4] في الوسائل كتاب التجارة باب حكم الأخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به .
[5] الشورى : 48 .
[6] باب حكم الأخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به من تجارة الوسائل .

166

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست