responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 165


< فهرس الموضوعات > في عدم جواز أخذ الولد من مال والديه للحج ، وعدم جواز أخذ الوالدة من مال ولده للحج وفي أنه هل يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده للحج ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في امكان الاستدلال باطلاق اخبار الدالة على جواز التصرف للوالد في مال ولده مطلقا < / فهرس الموضوعات > عدم وقوع الحاج في الحرج تارة يستفاد من قاعدة نفي الحرج وتارة من نفس الاستطاعة فعلى الأوّل يجزي عن حجّة الإسلام لأنّ القاعدة انما تنفي اللَّزوم لا أصل المشروعيّة بخلاف الثّاني وكذا ان تمسّكنا بسائر الأخبار كما لا يخفى .
المسئلة الثّانية والمائة لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والديه للحجّ إلَّا بإذنهما كما لا يجب على الوالدين أيضا البذل له وأيضا لا يجوز للوالدة الأخذ من مال ولده للحجّ بلا خلاف ولا اشكال وامّا انّه هل يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده للحجّ بدون إذنه أم لا فيه وجهان بل قولان فقال شيخ الطَّائفة في كتابه النّهاية ( ومن لم يكن يملك الاستطاعة وكان له ولد وله مال وجب عليه أن يأخذ من مال ابنه قدر ما يحجّ به على الاقتصاد ويحجّ ) وقال أيضا في كتاب الخلاف ( إذا كان لولده مال روى أصحابنا انّه يجب عليه الحجّ ويأخذ منه قدر كفايته ويحجّ به وليس للابن الامتناع منه وخالف جميع الفقهاء ( أي العامّة ) في ذلك دليلنا الأخبار المرويّة في هذا المعني من جهة الخاصّة وقد ذكرناها في الكتاب الكبير وليس فيها ما يخالفها يدلّ على إجماعهم على ذلك ) وقال الشيخ المفيد في المقنعة ( وإن كان الرجل لا مال له ولولده مال فإنّه يأخذ من مال ولده ما يحجّ به من غير إسراف وتقتير وتبعهما جمع من الفقهاء الإماميّة وخالفهما أكثر المتأخّرين فنقول يمكن الاستدلال بصحيحة سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير قال نعم قال قلت يحجّ حجّة الإسلام وينفق من ماله قال نعم بالمعروف ثمّ قال نعم يحجّ منه وينفق منه انّ مال الولد للوالد وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلَّا بإذنه [1] كما يمكن الاستدلال بإطلاق الأخبار الدّالة على جواز التصرّف للوالد في مال ولده مطلقا ولنذكر في المقام بعضها فنقول الأوّل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه قال يأكل منه بالمعروف فأمّا الأمّ فلا تأكل منه الا قرضا على نفسها [2] الثّاني أيضا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال سألته عن الرّجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه ما شاء من غير سرف وقال في كتاب علي ( ع )



[1] في باب حكم الأخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة من الوسائل .
[2] في باب حكم الأخذ من مال الولد والأب من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة من الوسائل .

165

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست