responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 120


أو ما يقدر به الحجّ ونحوه وليس فقدان واحد من الواجبات من النّذر وغيره شرطا في الاستطاعة لأنّها بمعنى القدرة والقدرة على الحجّ حاصلة ولو للناذر لزيارة عرفة والأضحى مع إنّ الآية والأخبار الدالَّة على اعتبار الاستطاعة منصرفة عن هذا النّحو من الاستطاعة فعلى هذا اجتمع سبب وجوب الحجّ وهو الاستطاعة وسبب وجوب الزّيارة وهو النّذر فهما واجبان متزاحمان يجب تقديم الأهم منهما إن كان وإلَّا فالتّخيير ولكنّه مبنىّ على اعتبار الاستطاعة في الحجّ مع قطع النّظر عن الأحكام الشرعيّة وكونها مانعا وهو الحقّ المحقّق كما سيأتي شرحه في المسئلة ( 107 ) فراجع .
الوجه الخامس ما أفاده في العروة الوثقى من تقديم النّذر إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين ( ع ) في كلّ عرفة ثم حصلت الاستطاعة لم يجب عليه الحجّ بخلاف ما لو حصلت الاستطاعة أوّلا ثم حصل واجب فوري آخر لا يمكن الجمع بينهما يكون من باب المزاحمة فيقدّم الأهمّ منهما .
وأنت خبير بأنّه انّما يصحّ هذا التّفصيل بناء على ما أفاده من إنّ النّذر بنفسه مانع شرعي عن حصول الاستطاعة والمانع الشرعي كالمانع العقلي فإذا تحقّق النّذر لا يتحقّق الاستطاعة بخلاف ما إذا حصلت الاستطاعة أوّلا فوجب الحجّ فإذا وجب الزيارة أيضا للنّذر يقع التّزاحم بينهما ويقدم الأهم وفيه انّه إن قلنا بان عدم النّذر أو واجب آخر ليس من شرائط الاستطاعة لأنّها بمعنى القدرة وهي حاصلة مع وجود النّذر ونحوه أيضا كما عرفت في الوجه الرابع فهو من باب تزاحم الواجبين بلا فرق بين تقديم النّذر أو الاستطاعة .
وإن قلنا بانّ النّذر مؤثّر في عدم الاستطاعة فنقول قد عرفت انّ صيغة النّذر لا أثر لها وإنّما الأثر على الوفاء به بعد وجوبه فهو ناف للاستطاعة وهو أيضا لا فرق بين تقديم النّذر والاستطاعة كما إنّك ستعرف ضعف هذا أيضا في المسئلة ( 107 ) وقد عرفت انّه لا تأثير لأسبق السّببين أيضا .
الوجه السادس هو الفرق بين تقديم النّذر على الاستطاعة فيصح ويجب العمل به

120

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست