responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119


الوجه الثالث إنّ العلل الشّرعيّة إنما هي كالعلل العقليّة فمع سبق واحد منهما لا محلّ لتأثير الآخر فعلى هذا ان تقدّم الاستطاعة يجب الحجّ ولا محلّ لتأثير النّذر وإن كان النّذر مقدّما فلا محلّ لوجوب الحج لعدم الاستطاعة والقدرة عليه وهذا مما يستفاد من العلَّامة المعاصر في المستمسك .
وفيه أوّلا إنّ العلل المتواردة العقلية لا تأثير للمتأخّر منهما في المحلّ الأوّل مثلا إذا أحرق شيء بالنّار وصار رمادا لا تأثير للنار الأخرى ثانيا فيه لعدم بقاء محلّ لتأثير النار ثانيا وامّا إحراق شيء آخر بالنّار الأخرى فلا اشكال فيه .
وفي هذا المقام أيضا من قبيل الثّاني فان الواجب بالنّذر زيارة الحسين ( ع ) يوم عرفة والأضحى والواجب بالاستطاعة الحجّ فكل من النّذر والاستطاعة يؤثر في شيء غير ما أثّر فيه الآخر فيتعدّد الموضوع فيهما وثانيا في العلل العقليّة إنّما لا تأثير للثاني إذا كان بعد تمام التأثير من الأوّل مثلا ما أحرق بالنّار حتّى صار رمادا فلا تأثير للنّار الثانية اما إذا كان النّار الأولى لم تحرق بعد أو لم يتم إحراقها يمكن أن يحرق الشّيء بالنّار الأخرى .
وعلى هذا في هذا المقام نقول المفروض انّ تمام التّأثير في النّذر إنّما هو بعد الوفاء بالنّذر وتمام التأثير في وجوب الحجّ انما هو بعد إتمام أعمال الحجّ وقبل تمام التّأثير يمكن أن يتبدّل الحكم بحكم آخر مثلا وجوب الحجّ قبل الشّروع فيه أو في أثنائه تبدّل بجواز التّرك وقام الوفاء بالنّذر مقامه في الوجوب وبالعكس وكيف كان فلا تأثير للسّبق في الأسباب كما لا يخفى وسيأتي منّا شطر من الكلام في تحقيق هذا المرام في المسئلة ( 123 ) .
نعم في الأسباب الشرعيّة يمكن أن يقال إنّ التأثير للأهم كما إذا دار الأمر بين حفظ النّفس أو الوفاء بالنّذر مثلا فلا إشكال في تقديم الأوّل سواء تقدّم سببه أو تأخّر .
الوجه الرّابع تقديم ما هو الأهم كما هو الشّأن في الواجبين المتزاحمين في مقام الامتثال والتخيير مع عدم الأهمّ فيهما لأنّ الاستطاعة كما فسّرت في الأخبار هو الزّاد والرّاحلة

119

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست