responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121


لأنه مانع عن حصول الاستطاعة وبين تأخيره فلا أثر له أصلا لأنّه من قبيل أزاله الاستطاعة وهي حرام فالنّذر باطل وفيه إنّك قد عرفت في الوجه الأوّل انّ صيغة النّذر لا أثر لها في نفي الاستطاعة سواء تقدّم أو تأخّر نعم مع الوفاء به فله وجه كما عرفت وامّا انّه من قبيل إزالة الاستطاعة .
فنقول قد عرفت ممّا حقّقناه في التّنبيه الثّاني من المسئلة ( 66 ) ما فيه من إنّ إزالة الاستطاعة حرمتها انّما هي لكونها مقدّمة لترك الحجّ الذي هو حرام وحرمة مقدّمة الحرام انّما هي عقلا لا شرعا والحرمة العقليّة لا توجب البطلان مضافا إلى إنّ الموجب للبطلان النّهي الوارد على ذات النّذر لا على أمر خارج وهو إزالة الاستطاعة وهو لا يوجب البطلان أصلا نعم يمكن أن يقال انّه يكفي في بطلان النّذر حرمته عقلا ومرجوحيّته نفسا وإن كان المنذور راجحا مع إمكان أن يقال بانصراف أدلَّة وجوب الوفاء بالنّذر عن هذا النحو من النّذر الذي هو حرام عقلا لكونه مقدّمة للحرام كما لا يخفى وسيأتي شطر من الكلام في المسئلة ( 162 ) مما ينفع هذا المرام إن شاء اللَّه .
تبصرة 1 - إذا كان نذره الزيارة في عرفة والأضحى من كلّ سنة وقلنا بتقديم النّذر فلا يجب الحجّ في السّنوات الآتية أيضا لبقاء العذر دائما وامّا إذا قلنا بتقديم الحجّ فهو في السّنة الأولى فيأتي بنذره في السّنوات الآتية .
تبصرة 2 - إذا كان نذره الزّيارة في هذه السّنة فقط وقلنا بتقديم الحجّ سقط النّذر وامّا إذا قلنا بتقديم النذر فمع بقاء الاستطاعة إلى السّنة الآتية فلا إشكال في وجوب الحجّ فيها وامّا مع زوال الاستطاعة في السّنة الآتية فهل يجب الحجّ ولو متسكَّعا أم لا فيه وجهان والظَّاهر عدم الوجوب لعدم وجود الاستطاعة في العام الأوّل أيضا بناء على إنّ النّذر عذر شرعي كالمانع العقلي فليس مستطيعا في العام الأوّل ولا في العام الثّاني كما لا يخفى بل وكذا مع التّزاحم وتقديم النّذر لكونه أهم يمكن أن يقال بعدم صدق الاستطاعة فلا يجب الحجّ إن لم يكن مستطيعا في العام الثّاني أيضا .
تبصرة 3 - إذا حصل واجب فوري غير النّذر ونحوه وحصلت الاستطاعة فيجئ فيه

121

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست