responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 117


الاستطاعة كما هو مختار صاحب العروة أعلى اللَّه مقامه ففيه وجوه .
الوجه الأوّل تقديم النّذر مطلقا لانّ الحجّ واجب مشروط بالاستطاعة بخلاف النّذر فإنّه واجب مطلق سواء قلنا بانّ الحجّ أهمّ من النّذر أو بالعكس والحاصل إنّ النّذر عذر ومانع شرعيّ دافع ورافع للاستطاعة والمانع الشّرعي كالمانع العقلي في الدّفع عن تحقّق الاستطاعة فلا يجب الحجّ .
وفيه انّ صيغة النّذر لا تأثير لها في الاستطاعة نفيا وإثباتا وإن كانت قبل تحقّق الاستطاعة لأنّ الاستطاعة بمعنى القدرة فإن كان المكلَّف قادرا على الحجّ لا فرق بين أن يجري الصّيغة أم لا نعم يكون الوفاء بالنّذر مزاحما للإتيان بالحجّ في الخارج لعدم القدرة على الجمع بينهما ولذا قال جمع من المحقّقين بالتّزاحم والأخذ بالأهم إن كان وإلَّا فالتخيير ولكن يمكن أن يقال انّ صيغة النّذر وإن لم تكن مزيلة للاستطاعة ولكن الوفاء بالنّذر يزيلها بدون فرق بين تقديم النّذر أو الاستطاعة فهو مسقط لوجوب الحجّ فالاستطاعة تحقّقها منوط بأحد أمرين الأوّل عدم وجوب العمل بالنّذر الثاني عدم الوفاء به وإن كان واجبا .
وعلى هذا فان لم يف بالنّذر فهو مستطيع يجب الحجّ عليه وكذا إن لم يكن النذر واجبا فعليا وإن عمل به لانّه عمل لغو لا تأثير له أصلا والحاصل ان الاستطاعة لا تتحقق فيما إذا وفي بالنّذر وكان العمل به واجبا فالمتعيّن العمل بالنذر كما لا يخفى .
إن قلت مع الإتيان بالحجّ أيضا لا يقدر على الوفاء بالنّذر فيجب الحجّ دون النّذر أو يقع التّزاحم بينهما .
قلت نعم ولكن الحكم في النّذر لم يتعلَّق على المستطيع بخلاف الحجّ وعلى هذا فالحكم بالوفاء بالنّذر واجب مطلق ليس معلَّقا على شيء بخلاف الحجّ فإنّه واجب بشرط الاستطاعة وهي منتفية مع الوفاء بالنّذر الذي كان واجبا مطلقا وقد مضى شرحه في المسئلة ( 61 ) ومضى الإشارة إلى أنّ الحق انّهما من قبيل الواجبين المتزاحمين كما سيأتي شرحه في المسئلة ( 107 ) من هذا الكتاب فانتظر .
ويمكن الاستدلال لوجوب العمل بالنّذر أيضا بما ورد في صحيح الحلبي إذا قدر

117

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست