responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 116


< فهرس الموضوعات > في تفاسير الاستطاعة وما هو المختار منها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إذا نذر أن يزور الحسين ( ع ) في كل عرفة وحصلت له الاستطاعة فهل يقدم النذر أو الحج ؟ ففيه وجوه < / فهرس الموضوعات > للاستهزاء والتّمسخر وعلى هذا نقول فإذا قيل مثلا توضّأ بالماء فقال المخاطب ما الماء فقيل في جوابه ما في الحوض وتارة قيل في الجواب بما في البئر وتارة بما في البحر وتارة بأنّه جسم بارد سيّال بالطَّبع يفهم منها إنّ للماء مفهوما واحدا ومعنى فاردا هو الأخير ممّا ذكر وباقي المذكورات في مقام تعيين مصداق من مصاديقه للإشارة إلى المراد منه إجمالا فلا يمكن التّقييد بواحد منها أو جميعها امّا الواحد منها يلزم أن لا يكون لباقي القيود دخل في الحكم امّا التّمام فيلزم أن يكون بينها جامع يشمل الكل وليس غير المطلق المذكور في جواب السّائل ففي المقام إذا كان الحكم محمولا على الاستطاعة فقيل ما الاستطاعة فقال الشارع في جوابهم تارة بمن له الزّاد والرّاحلة وتارة بمن يقدر على ما يحجّ به وتارة بمن كان عنده ما يحجّ به وتارة بمن عرض عليه الحجّ أو ما يحجّ به إلى غير ذلك .
فيعلم منها إنّ الاستطاعة هي القدرة على ما يحجّ به كما يؤيّده العرف واللغة أيضا وباقي المذكورات من مصاديقها كما لا يخفى وإلَّا يلزم الإغراء بالجهل إذا قال هو القدرة على ما يحجّ به وكان المراد واقعا هو القدرة عليه بالملكيّة فقط .
وثالثا كل من الإباحة المالكيّة والشّرعية على قسمين امّا سهل التّناول وامّا صعب التّناول فالأوّل سهل التّناول منه كما إذا أباح له ما يحجّ به ونقل إليه المال وقال حجّ بهذا المال وامّا صعب التّناول منه كما إذا احتاج التّناول إلى مقدّمات تكون عسرا على المباح له والثاني أي الإباحة الشرعيّة أيضا على قسمين امّا سهل التّناول كما إذا كان قائماً في حجر البحر ورأى جوهرا ثمينا من الجواهر يكفيه لمؤنة حجّة فيمكن له الأخذ بيده فلا ريب في صدق الاستطاعة ح وأمّا صعب التّناول كالاصطياد والاحتطاب وأخذ المعدن ممّا يحتاج إلى مقدّمات فما كان سهل التّناول منهما إذا حصل للشخص صار مستطيعا دون ما كان صعب التّناول كما لا يخفى .
المسئلة الثّالثة والسّبعون إذا نذر أن يزور الحسين ( ع ) في كلّ عرفة حصلت الاستطاعة فهل يقدّم النّذر مطلقا أو الحجّ مطلقا أو ما يقدّم سببا أو لا تقديم لأحدهما إلَّا مع كونه أهمّ أو تقديم النّذر إن تحقّق قبل الاستطاعة وما هو الأهمّ إن تحقّق بعد

116

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست