responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 118


الرّجل على ما يحجّ به ثمّ رفع ذلك وليس له شغل يعذره اللَّه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام [1] فإنّه يدلّ على إنّ مطلق العذر رافع لوجوب الحجّ ولا ريب في إنّ الوفاء بالنّذر عذر فيكون رافعا للوجوب وفيه عدم الدّليل على إنّ النّذر شغل يعذره اللَّه فيه .
الوجه الثّاني تقديم الحجّ على النّذر وذلك لعدم انعقاد النذر أصلا بعد تحقّق الاستطاعة وانحلاله إن كان قبلها لوجهين .
الأوّل لاشتراط النّذر حدوثا وبقاء برجحان المنذور من حيث نفسه ومع غضّ النّظر عن تعلَّق النّذر وهو يوجب انحلاله بالاستطاعة .
وحاصل مرامه إنّ المنذور لا رجحان له لأدائه إلى ترك الحجّ الواجب وفيه إنّ الرّجحان المعتبر في المنذور هو اعتباره في حدّ نفسه لا بالنّظر إلى واجب آخر فان المنذور في المقام هو زيارة الحسين ( ع ) يوم عرفة والأضحى مثلا وهو في حدّ نفسه راجح وأمّا أدائه إلى ترك الحجّ فليس مربوطا بالرّجحان المعتبر في المنذور نعم يمكن أن يقال إنّ المنذور وإن كان راجحا ولكنّ النّذر بنفسه مرجوح لكونه موجبا لترك الواجب أعني الحجّ فلا يشمله أدلَّة الوفاء بالنّذر كما سيجيء في الوجه السّادس .
الثاني لكونه من قبيل الشّرط المخالف للكتاب كما في الأخبار المؤمنون عند شروطهم إلَّا ما خالف كتاب اللَّه وسنّة نبيّة وفي حكمه النّذر والعهد واليمين كما حقّقناه في كتاب توضيح التّقريرات فان هذا النذر موجب لترك الحج فيخالف قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) * الآية وفيه إنّ الآية إنّما تدلّ على وجوب الحجّ على المستطيع ولا استطاعة مع الوفاء بالنّذر هذا مع إنّ المراد من النّذر أو الشّرط المخالف ليس كل ما يستلزم ترك واجب أو فعل حرام بل المراد إذا اشترط مثلا فعل ما يخالف الكتاب والسّنة ومن الواضح إنّ فعل زيارة عرفة مثلا ليس مخالفا للكتاب والسّنة ولا محلَّل للحرام ولا محرّم للحلال كما لا يخفى .



[1] في الوسائل كتاب الحجّ الباب 6 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه .

118

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست