responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 107


الاستطاعة لا يقدر على الإتيان بالحجّ قلت الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فإنّه كان قادرا على الذهاب إلى الحج فان ترك الحجّ فهو بسوء اختياره وليس هذا من قبيل المسافر والحاضر لانّه من قبيل تبديل الموضوع بموضوع آخر ولكلّ منهما حكم يخصّه بخلاف هذا المقام فان الحجّ واجب على المستطيع وهو عبارة عن القادر على الذّهاب إلى الحجّ وهو يحصل باجتماع الشّرائط المذكورة في موسم الحج واقعا ومع نقص أحد الشّرائط المذكورة ينكشف عدم الاستطاعة واقعا بخلاف ما إذا كان كلَّها موجودا فأقدم المكلَّف على إزالة بعضها أو كلَّها فإنّه لا ينافي الاستطاعة كما لا يخفى .
تنبيهات الأوّل قد عرفت من مطاوي أبحاثنا انّه لا مانع من إزالة التموّل قبل الموسم بهبة أو صلح أو عتق أو نذر أو نكاح أو غير ذلك من أنحاء النّقل والانتقال وذلك لعدم تحقّق الاستطاعة قبل الموسم ولا وجوب الذّهاب إلى الحجّ قبله فلا يشمله قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * ولذا قال في المنتهى لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجلا إلى بعد فواته سقط الحجّ لانّه غير مستطيع وهذه حيلة يتصوّر ثبوتها في إسقاط فرض الحجّ على الموسر وكذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت أو أنفقه فلمّا جاء وقت الخروج كان فقيرا لم يجب عليه وجرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول وكذا عبارة التّذكرة لو كان له مال فباعه نسية عند قرب وقت الخروج إلى أجل متأخّر عنه سقط الفور في تلك السّنة عنه لانّ المال إنّما يعتبر وقت خروج النّاس وقد يتوسّل المحتال بهذا إلى دفع الحجّ وغير ذلك من كلمات الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم .
وأمّا ما في الجواهر من قوله ( ولا يخفى انّ تحريم صرف المال في النّكاح انّما يتحقّق مع توجّه الخطاب بالحجّ وتوقّفه على المال فلو صرف فيه قبل سير الوفد الذي يجب الخروج معه أو أمكنه الخروج بدونه انتفى التّحريم قطعا فإن أراد من إمكان الحجّ بدون الوفد في الموسم فلا اشكال عليه بخلاف ما إذا أراد إمكانه ولو قبل الموسم كما هو الظَّاهر ففيه ما لا يخفى وذلك لعدم القدرة على الحجّ قبلا فلا يكون مستطيعا ولا يشمله قوله تعالى * ( ولِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) * وذلك لأنّه مستطيع على الخروج إلى سائر البلاد وله السّبيل إليها لا إلى الحجّ لعدم بلوغ

107

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست