responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > التنبيه الثاني : في عدم بطلان المعاملات بالمال الذي يستطيع به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > التنبيه الثالث : في التصرف في المال الذي يستطيع به ، بهبة أو صلح أو نحوهما < / فهرس الموضوعات > أوانه وكذا لا دليل على اعتبار شهر الحجّ إلَّا في بلد يكون موسم الخروج إلى الحجّ فيها لا مطلقا كما لا يخفى .
التنبيه الثّاني قد يقال ببطلان الهبة والوقف والصّلح والنّكاح والنّذر والعتق وسائر المعاملات بالمال الذي يستطيع به ولعلّ نظر القائل بأنّ المعاملات المذكورة موجبة لإزالة الاستطاعة وهي موجبة لترك الحجّ الواجب فهي منهيّ عنها والنّهي في المعاملات موجب للفساد .
وفيه أوّلا إنّ إزالة الاستطاعة لا توجب ترك الحجّ لإمكانه متسكَّعا أو بالخدمة وثانيا حرمة المعاملات المذكورة إنّما هي لكونها مصداقا لإزالة الاستطاعة وهي مقدّمة لترك الحجّ الذي هو حرام ولا يكون حرمة مقدّمة الحرام إلَّا عقلا والحرمة العقليّة لا توجب البطلان .
وثالثا المقتضي لبطلان المعاملات إنّما هو تعلَّق النّهي بذات المعاملة لا بأمر خارج إلى المقام لم يتعلَّق النّهي بذات معاملة البيع والنّكاح والنذر والهبة والصّلح والوقف والعتق وغيرها بل تعلَّق النّهي بأمر خارج عنها وهو إزالة الاستطاعة أو ترك الحجّ فلا يوجب البطلان أصلا .
ورابعا صرّح بعض الفقهاء بعدم اقتضاء النّهي في المعاملات البطلان أصلا ولكنّه لا يخلو عن ضعف لدعوى بعضهم الإجماع على البطلان ولإمكان دعوى إنّ النّهي فيها كاشف عن عدم إمضاء الشّارع إيّاها بل ظاهر في عدم نفوذها وبعبارة فارسيّة ( گذرا نبودن ) وهو البطلان لا الحرمة التّكليفيّة نعم هذا فيما إذا تعلَّق النّهي بذات المعاملة لا بأمر خارج كما عرفت .
التّنبيه الثّالث إن تصرّف في المال الذي يستطيع به بهبة أو صلح ونحوهما للفرار من الحجّ قال العلَّامة الطَّباطبائي في العروة ( أمكن أن يقال بعدم الصّحة ) أقول أمّا قبل الموسم بناء على ما حققناه فهو غير مستطيع لا إشكال في تصرّفاته وأمّا في الموسم فصار مستطيعا ويجب الحجّ عليه ولو متسكَّعا وأمّا إن صار التّصرف موجبا لترك الحجّ فلا يوجب بطلان المعاملة وإن كان حراما عقلا بل وإن كان حراما شرعا لما عرفت من إنّ النهي لم يتعلَّق بذات المعاملة .

108

نام کتاب : براهين الحج للفقهاء والحجج نویسنده : المدني الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست