responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 89


الموجبة للضرر إيجاباً عِلّياً أو أولياً ، وأمّا بعد ما عرفت من عدم ترتُّب الضرر على الأحكام كذلك ، بل الترتُّب عليها بنحو من الدخالة وبنحو من الإعداد ، فلا ترجيح لاختصاص نفي الضرر بحكم دون حكم ، وضرر دون ضرر ، ومُعدّ دون مُعدّ .
ودعوى اختصاص نفي الضرر بأحكام تكون متعلّقاتها ضرريّة بنحو السببيّة ، لا بنحو الإعداد [1] كما ترى ، فاتّضح لزوم تخصيصات كثيرة عليه ، وإلاّ لزم تأسيس فقه جديد ، ولا محيص عن هذا الإشكال بما أفاده الشيخ - رحمه اللّه - من أنّ الخارج إنّما خرج بعنوان واحد ، ولا استهجان فيه [2] فإنّ الواقع خلافه ; لأنّ موارد التخصيصات ممّا لا جامع لها ظاهراً ، ولو فرض أن يكون لها جامع واقعيّ مجهول لدى المخاطب ، ووقع التخصيص بحسب مقام التخاطب بغير ذلك الجامع ، لا يخرج عن الاستهجان .
هذا ، مع أنّ الخروج بعنوان واحد - أيضاً - لا يخرج الكلام عن الاستهجان إذا كان المخصِّص منفصلاً ، فلو قال : أكرم كلّ إنسان ، ثمّ قال بدليل مُنفصل :
لا تكرم من له رأس واحد ، وأراد بإلقاء الكبرى إكرام من له رأسان ، كان قبيحاً مستهجناً .
ومن الإشكالات المشتركة : أنّ ( لا ضرر ) - بما أنّه حكم امتنانيّ على العباد ، وأنّ مفاده أنّه تعالى لعنايته بالعباد لم يوقعهم في الضرر ، ولم يشرّع الأحكام



[1] منية الطالب 2 : 207 - 208 .
[2] فرائد الاُصول : 316 سطر 10 - 13 .

89

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست