نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 89
الموجبة للضرر إيجاباً عِلّياً أو أولياً ، وأمّا بعد ما عرفت من عدم ترتُّب الضرر على الأحكام كذلك ، بل الترتُّب عليها بنحو من الدخالة وبنحو من الإعداد ، فلا ترجيح لاختصاص نفي الضرر بحكم دون حكم ، وضرر دون ضرر ، ومُعدّ دون مُعدّ . ودعوى اختصاص نفي الضرر بأحكام تكون متعلّقاتها ضرريّة بنحو السببيّة ، لا بنحو الإعداد [1] كما ترى ، فاتّضح لزوم تخصيصات كثيرة عليه ، وإلاّ لزم تأسيس فقه جديد ، ولا محيص عن هذا الإشكال بما أفاده الشيخ - رحمه اللّه - من أنّ الخارج إنّما خرج بعنوان واحد ، ولا استهجان فيه [2] فإنّ الواقع خلافه ; لأنّ موارد التخصيصات ممّا لا جامع لها ظاهراً ، ولو فرض أن يكون لها جامع واقعيّ مجهول لدى المخاطب ، ووقع التخصيص بحسب مقام التخاطب بغير ذلك الجامع ، لا يخرج عن الاستهجان . هذا ، مع أنّ الخروج بعنوان واحد - أيضاً - لا يخرج الكلام عن الاستهجان إذا كان المخصِّص منفصلاً ، فلو قال : أكرم كلّ إنسان ، ثمّ قال بدليل مُنفصل : لا تكرم من له رأس واحد ، وأراد بإلقاء الكبرى إكرام من له رأسان ، كان قبيحاً مستهجناً . ومن الإشكالات المشتركة : أنّ ( لا ضرر ) - بما أنّه حكم امتنانيّ على العباد ، وأنّ مفاده أنّه تعالى لعنايته بالعباد لم يوقعهم في الضرر ، ولم يشرّع الأحكام