نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 88
تكون ضرريّتها باعتبار كونها مُنتهية إلى الضرر ولو بواسطة أو وسائط ، فإنّها - كما أشرنا إليه [1] - محقِّقة لموضوع الطاعة وحصول بعض المبادئ في نفس المكلَّف - كالخوف ، والطمع ، وغيرهما - موجبة لانبعاثه بعد تحقّق مقدّمات الانبعاث : من التصوّر ، والتصديق بالفائدة ، والشوق ، والإرادة ، ثمّ الانبعاث والإيجاد خارجاً ، وإنّما يكون وجود المتعلَّق في الخارج ضرريّاً ، فحينئذ قد يكون المتعلّق علّة وسبباً توليديّاً للضرر ، وقد يكون مُعدّاً أو منتهياً إليه ولو بوسائط . مثلاً : قد يكون نفس الصوم ضرريّاً ، وقد يكون موجباً لليبوسة ، وهي ضرريّة ، وكذا الكلام في لزوم البيع ، فإنّ نفس اللزوم لا يكون ضرريّاً ، بل البيع نفسه ضرريّ ، فحينئذ قد يكون البيع ضرريّاً بذاته ، وقد يترتّب عليه الضرر ترتّباً ثانويّاً ، أو ترتّباً مع الوسائط ، بل قد يكون بيع متاع بقيمة رخيصة موجباً لتنزُّل المتاع والضرر الفاحش على واجديه ، وقد يكون موجباً للغلاء والقحط وحصول الضرر على فاقديه ، وقد يكون بيع الدار المحبوبة موجباً للضرر على الأهل والأولاد ، وقد يكون موجباً للإضرار بالجار والشريك . إذا عرفت ذلك نقول : لو كانت الأحكام قد توجب الضرر بنحو العلّيّة والسببيّة التوليديّة ، وقد توجب بنحو الإعداد ، وقد تلزمه لزوماً أوّليّاً ، وقد تلزمه لزوماً ثانويّاً ، يمكن أن يُدّعى أنّ المنفيّ بقوله : ( لا ضرر ) هو الأحكام