responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 90


للإضرار بهم - آب عن التخصيص مطلقاً ، فهو كقوله تعالى : ( ما جَعَلَ عَليْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرَج ) [1] ولسانه كلسانه ، ويكون آبياً عن التخصيص ، مع أنّ كثيراً من الأحكام الإلهية ضرريّة ، كتشريع الزكاة ، والخمس ، والحجّ ، والجهاد ، والكفارات ، والحدود ، والاسترقاق ، وغير ذلك ، كسلب مالية الخمر والخنزير وآلات القمار وآلات الطرب وسائر الأعيان النجسة ، وما يلزم منه الفساد على مذاق الشرع ، بل لو لم يكن التخصيص أكثريّاً ، ولا يكون ( لا ضرر ) في مقام الامتنان ، لكان نفس خروج تلك المُعظمات التي هي اُصول الأحكام الإلهيّة ومهمّاتها من قوله : ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) مستهجناً ، فمن أخبر بعدم الضرر في الأحكام ، سواء كان إخباره في مقام الإنشاء أم لا ، ثمّ يكون معظم أحكامه وأُصولها ضرريّاً لم يخرج كلامه عن الاستهجان .
وما قيل : إنّ ( لا ضرر ) إنّما هو ناظر إلى الأحكام التي نشأ من إطلاقها الضرر ، دون ما يكون طبعه ضررياً ، كالأمثلة المتقدّمة [2] كما ترى ، فإنّ قوله :
( لا ضرر ) إذا كان معناه أنّه تعالى لم يشرّع حكماً ضرريّاً على العباد ، فلا معنى لإخراج الأمثلة إلاّ بنحو التخصيص ، فإنّ ما يكون بتمام هويّته ضرريّاً أولى بالدخول فيه ممّا هو بإطلاقه كذلك ، كما أنّ ما يقال من أنّ الزكاة والخمس حقّ للفقراء وإخراج مال الفقراء وتأدية حقوقهم ليس بضرر عرفا [3] كلام شعريّ ،



[1] الحج : 78 .
[2] منية الطالب 2 : 11 2 سطر 19 - 23 .
[3] نفس المصدر السابق : 212 سطر 2 - 8 .

90

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست