responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 84


على الضرب ، وبينهما فرق .
وثانياً : أنّ الأحكام لا تكون سبباً للضرر وعلّة له ، فوجوب الوضوء ليس سبباً للضرر ، وإنّما السبب هو نفس الوضوء ، بل الوجوب لا يكون سبباً لانبعاث المكلّف وعلّة لتحرّكه نحو المكلَّف به ، وإنّما التكليف والبعث محقّق موضوع الطاعة في صورة الموافقة ، وكاشف لمطلوبيّة المكلّف به ، والباعث المحرّك مباد أُخر في نفس المكلَّف بعد تحقُّق الأمر ، مثل الخوف من مخالفة المولى ، والطمع في طاعته ، وحبّه ، ووجدان أهليّته لها ، وأمثال ذلك من المبادئ التي في نفوس العباد بحسب اختلاف مراتبهم ، فالأمر الوجوبي المتعلِّق بالموضوع يكون دخيلاً في انبعاث العبد بنحو من الدخالة ، لا بنحو السببيّة والمسبَّبيّة ، فليست نسبة الأحكام إلى الضرر كنسبة الضرب إلى القتل والإيلام ، بل ولا كنسبة حركة اليد وحركة المفتاح ، فالأحكام لها وجودات من غير أن يترتّب عليها الضرر ، ثمّ يتعلّق علم المكلَّف بها ، فيرى أنّ إتيان متعلَّقاتها موضوع طاعة المولى ، وتركها موضوع مخالفته ، ويرى أن في طاعته ثواباً ودرجات ، وفي مخالفته عقاباً ودركات ، فيرجّح الطاعة على المعصية ، فينبعث نحوها ويأتي بالمتعلَّق ، فيترتّب على إتيانه ضرر أحياناً ، وما كان هذا حاله كيف يمكن أن يقال : إنّ إطلاق اللفظ الموضوع لأحدهما على الآخر ليس مجازاً ، وورود القضية في مقام التشريع قرينة على كون المراد من الضرر الحكمَ الضرريّ ، لا أنّه موجب لكون الاستعمال على نحو الحقيقة ؟ ! وهو واضح .
هذا فيما يمكن أن يقال في ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) إذا أُريد منه نفي الحكم

84

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست