responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 85


الضرري ، وان شئت قلت : في محتملات كلام العلاّمة الأنصاري .
والاحتمال الثاني : ما نقل عن بعض الفحول من أنّ المنفي هو الضرر الغير المتدارك ، فيكون لا ضرر كناية عن لزوم تداركه ، ومصحّح دعوى نفي الحقيقة هو حكم الشارع بلزوم التدارك ، فيُنزَّل الضرر المحكوم بلزوم تداركه منزلة العدم ، ويقال : ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) .
وأجاب عنه الشيخ وجعله أردأ الاحتمالات [1] ، وسيأتي التعرّض لكلامه - قدّس سرّه - [2] حتّى يتّضح أنّه رديفه وزميله في ورود الإشكال عليه .
والاحتمال الثالث : هو الحمل على النهي كقوله : ( ( لا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ ولا جِدالَ في الحَجِّ ) إما باستعمال النفي في النهي ، وإمّا ببقاء النفي على حاله والتعبير بالجملة الخبريّة في مقام الإنشاء لإفهام شدّة التنفّر عنه والمبالغة في عدم الرضا بتحقُّقه ; لينتقل السامع إلى الزجر الأكيد ، كما أنّ المطلوب إذا أُريد المبالغة في طلبه ، وأنّه لا يُرضى بتركه ، يُنزَّل منزلة الموجود ، ويعبَّر عنه بما يدلّ على وقوعه ; لينتقل السامع إلى الأمر الأكيد .
وهذان الاحتمالان كلاهما تجوّز ، وإن كان الثاني راجحاً ، بل متعيّناً على فرض كونه بمعنى النهي .
فقد رجّح الاحتمال الثالث فريد عصره شيخ الشريعة الأصفهاني



[1] رسالة نفي الضرر - المطبوعة ضمن المكاسب - : 372 سطر 22 - 25 و 28 - 33 ، وانظر الوافية للتوني : 194 .
[2] انظر صفحة رقم : 93 .

85

نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست