نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 85
الضرري ، وان شئت قلت : في محتملات كلام العلاّمة الأنصاري . والاحتمال الثاني : ما نقل عن بعض الفحول من أنّ المنفي هو الضرر الغير المتدارك ، فيكون لا ضرر كناية عن لزوم تداركه ، ومصحّح دعوى نفي الحقيقة هو حكم الشارع بلزوم التدارك ، فيُنزَّل الضرر المحكوم بلزوم تداركه منزلة العدم ، ويقال : ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) . وأجاب عنه الشيخ وجعله أردأ الاحتمالات [1] ، وسيأتي التعرّض لكلامه - قدّس سرّه - [2] حتّى يتّضح أنّه رديفه وزميله في ورود الإشكال عليه . والاحتمال الثالث : هو الحمل على النهي كقوله : ( ( لا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ ولا جِدالَ في الحَجِّ ) إما باستعمال النفي في النهي ، وإمّا ببقاء النفي على حاله والتعبير بالجملة الخبريّة في مقام الإنشاء لإفهام شدّة التنفّر عنه والمبالغة في عدم الرضا بتحقُّقه ; لينتقل السامع إلى الزجر الأكيد ، كما أنّ المطلوب إذا أُريد المبالغة في طلبه ، وأنّه لا يُرضى بتركه ، يُنزَّل منزلة الموجود ، ويعبَّر عنه بما يدلّ على وقوعه ; لينتقل السامع إلى الأمر الأكيد . وهذان الاحتمالان كلاهما تجوّز ، وإن كان الثاني راجحاً ، بل متعيّناً على فرض كونه بمعنى النهي . فقد رجّح الاحتمال الثالث فريد عصره شيخ الشريعة الأصفهاني
[1] رسالة نفي الضرر - المطبوعة ضمن المكاسب - : 372 سطر 22 - 25 و 28 - 33 ، وانظر الوافية للتوني : 194 . [2] انظر صفحة رقم : 93 .
85
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 85